على الفسخ والإمضاء، بل هو معنى حرفي، وهو عبارة عن رد كل مال إلى مالكه الأصلي، أو إبقائه وإقراره في ملك مالكه الفعلي. وهذا ينفذ ممن كان زمام المال بيده، وأما الأجنبي فأجنبي عنه.
وبعبارة أخرى: وإن كان الأصل في كل حق أن يكون قابلا للإسقاط، لأن هذا هو الفارق التام بينه وبين الحكم، إلا أنه ليس كل حق قابلا للنقل إلى الغير، وعلى فرض كونه قابلا له فليس قابلا للنقل إلى كل أحد، فإن حق القسم قابل للتمليك إلى الزوج والضرة، ولكن لا يقبل التمليك إلى الأجنبي، فالخيار أيضا وإن كان قابلا لتمليك أحدهما إلى طرفه كما ذكرنا في مثل قول أحدهما للآخر " اختر " إلا أنه لا يقبل التمليك إلى الأجنبي.
الثاني: معنى الخيار أن الالتزام الذي ملكه أحدهما من صاحبه زمام أمره بيد المملك، وهذا بعد الفراغ عن مالكية التزام الآخر، فهو ملك كلا الالتزامين، والأجنبي لا يملك التزام الطرف الآخر حتى يملك التزام من له الخيار.
وقد أجاب المصنف عن هذا: بأنه لا مانع عنه، لأنه نظير إرث الزوجة للخيار مع عدم إرثها من العين كالعقار. وفيه - بعد الغض عما في مسألة إرث الزوجة من الإشكال - أن جعل الخيار للأجنبي لو كان على نحو جعل الملك الحقيقي فلازمه إرث وارث الأجنبي عنه، لأن ما تركه لوارثه. وأما لو كان على نحو التفويض - الراجع إلى أن نظره متبع وأنه مالك لتسليم الالتزام الذي هو تحت يد المالك إلى الطرف أو ابقائه للمالك - فهو كالوكيل في القبض والاقباض فلا مانع عنه، وعلى هذا لا يرثه وارثه، لأنه لا يملك شيئا حتى يرثه وارثه. ويجب عليه أيضا مراعاة مصلحة المالك، لأنه ليس كسائر الملاك يتصرف كيف يشاء.
وعلى هذا فثبوت الخيار له متوسط بين الملكية والوكالة، فلا يمكن ترتيب آثار الملك عليه حتى يرث وارثه، ولا ترتيب آثار الوكالة حتى يمكن عزله، بل هو نظير التولية على الوقف، فلا بد أن يراعى غبطة من جعل له الخيار. ولا يرد الإشكالان عليه، لأن الخيار عبارة عن حل العقد، ولازمه رجوع كل مال إلى