الحيوان بالخيار ثلاثة أيام (1). بناء على أن المراد من " الصاحب " هو الصاحب الفعلي لا الأصلي، لأنه لا يمكن أن يكون الخيار لمن أنتقل عنه لا للمنتقل إليه، لكونه خلاف الإجماع مع منافاته لحكمة النظر والاختبار.
وأظهر الأقوال أدلة هو الأخير، وهو ثبوته لمن أنتقل إليه - بائعا كان أو مشتريا أو كليهما لو كان العوضان حيوانين - دون من أنتقل عنه. أما ثبوته لمن انتقل إليه مطلقا فلقوله (عليه السلام): " صاحب الحيوان بالخيار " ولا ينافيه ظهور قوله (عليه السلام) للمشتري، ولا ظهور موثقة ابن فضال " صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيام " أما أولا: فلعدم حمل المطلق على المقيد في الأحكام الانحلالية، كما إذا قيل: أكرم العلماء وأكرم زيدا، فلا ينافي ثبوت الخيار للمشتري ثبوته لغيره إذا صار صاحب الحيوان، أو ثبوته لكليهما إذا انتقل إليهما.
وأما ثانيا: فلإمكان ورود القيد مورد الغالب، كما في قوله عز من قائل:
* (وربائبكم اللآتي في حجوركم) * (2) فلا ظهور له في الاختصاص. ولا يقال:
يمكن حمل المطلق مثل قوله (عليه السلام) " صاحب الحيوان " على الغالب فيراد منه المشتري، لأن الغالب كونه كذلك، كما صرح به الإمام (عليه السلام) في الموثقة. لأنا نقول:
الغلبة قد توجب حمل القيد على موردها ولا توجب تقييد المطلق أو الانصراف إلى موردها، كما إذا لم توجب ضعف صدق المطلق على غير الغالب بأن لم يكن المطلق مشككا بل متواطئا من حيث الماهية أو الوجود، هذا مضافا إلى أن في موثقة ابن فضال يمكن أن يكونه المشتري وصفا للحيوان، بأن يقرأ بفتح الراء، مع أنه لو قرأ بكسر الراء فيمكن أن يكون التقييد لدفع توهم ثبوت الخيار لصاحبه الأصلي وهو البائع، فلا تعرض له إلى مورد كان البائع صاحبه الفعلي.
وأما ثالثا: فلإمكان أن يكون النكتة في التقييد دفع توهم: أن خيار الحيوان كخيار المجلس في ثبوته للبائع والمشتري، أي ليس للبائع خيار إذا انتقل عنه