عموم وجوب الوفاء بالشرط عين لزوم العقد، لا ما هو ظاهره من: أنه استفاد لزوم الشرط من قوله " المؤمنون عند شروطهم " فإن الإشكال بحاله، لأن لزوم الوفاء بالشرط يتوقف على كون العقد لازما، والمفروض أن لزومه متوقف على عدم كونه خياريا.
وبالجملة: فالأولى أن يقال إذا لم يكن في البين خيار فالعقد لازم يجب الوفاء به، وهذا الشرط راجع إلى كون العقد لازما غير خياري فلا توقف أصلا.
ثم إن هذا كله لو كان الشرط راجعا إلى عدم كون هذا العقد خياريا، وأما لو رجع إلى عدم كون المشروط عليه ذا خيار - أي إلى إسقاط حقه - فالإشكال بأنه إسقاط لما لم يجب غير وارد، لأن إسقاط ما لم يجب الراجع إلى هبة ما لا يملكه الواهب هو إسقاط حق لم ينشأ سببه أصلا كالإسقاط قبل العقد.
وأما لو وجد سببه ولو لم يحصل فعلا فلا مانع عن إسقاطه.
قال في التذكرة: لو وكله في شراء عبد وعتقه وفي تزويج امرأة وطلاقها واستدانة دين وقضائه صح (1) انتهى.
ففي كلامه إشارة إلى أن ما اشترط في الوكالة من كون المتعلق مملوكا للموكل لا يجب أن يكون ملكا فعليا، بل إذا حصل المقتضي للملكية صح الوكالة فيه، بخلاف ما إذا لم يحصل سببها أصلا، كما لو وكله في طلاق زوجة سينكحها، أو أسقط الموكل خيار المجلس حين توكيله للبيع، أو شرط في ضمن عقد لازم سقوط الخيار في العقد الذي سيوجده.
وبالجملة: لا إشكال في صحة الرهن الواقع بعد إنشاء البيع، كما لو قال البائع:
بعته وارتهنته أو قال المشتري اشتريته ورهنته، وأمثال ذلك، ففي المقام يصح إسقاط الخيار بعد إنشاء البيع واشتراط سقوطه في ضمنه.
ويدل عليه المكاتبة المذكورة في الكتاب، فإن الزوجة إذا صارت حرة بأداء مال الكتابة فهي مختارة في إقامتها مع زوجها العبد ومفارقتها إياه، مع أنه (عليه السلام)