الحيوان وليس كخيار المجلس في ثبوته لهما. فليس بصدد إخراج البائع إذا كان الثمن حيوانا.
وبالجملة: فلا مانع من الأخذ بعموم " الصاحب " وثبوته لكل من أنتقل إليه الحيوان، هذا حال المنتقل إليه.
وأما عدم ثبوته للمنتقل عنه فلأنه لا دليل على ثبوته له إلا قوله (عليه السلام): " في صحيحة محمد بن مسلم، المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان " وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا، فإن " المتبايعان " بإطلاقه يشمل ما إذا كان الثمن أو المثمن أو كلاهما حيوانا. ولكن يمكن تقييده بصحيحته الأخرى " المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا. وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام (1) فيصير المراد من المتبايعين بعد التقييد من أنتقل إليه الحيوان، أي يحمل على مورد يكون الثمنان حيوانين.
نعم يرد على التقييد إشكالات ثلاثة:
الأول: أن حمل قوله (عليه السلام): " المتبايعان بالخيار " على ما إذا كان الثمنان حيوانين حمل على فرد نادر، فإن الغالب كون المبيع حيوانا.
الثاني: أن اتحاد السياق يقتضي أن يكون ثبوت الخيار في بيع الحيوان وغيره - الذي ثبت فيه خيار المجلس - على نهج واحد، وخيار المجلس أمر قائم بالمتبايعين بالنسبة إلى الثمن والمثمن. فخيار الحيوان لو لم يكن إلا للمنتقل إليه يلزم أن يرتكب شبه استخدام في لفظ " المتبايعان بالخيار " أي يراد منه تعلق الخيار بالنسبة إلى غير الحيوان بالثمن والمثمن، وبالنسبة إلى الحيوان بأحدهما.
الثالث: أنه لو حمل المتبايعان على مورد كان العوضان حيوانين للزم أن يناقض صدره ذيله، لأن ذيله صريح في أن فيما سوى ذلك ليس إلا خيار المجلس، وما سوى كون الثمنين حيوانين يشمل ما كان المبيع حيوانا، فيلزم أن لا يكون للمشتري خيار، مع أنه لا يقول به أحد، وليس الواقع كذلك أيضا.