الإطلاقات السقوط عنهما، لأن فيها جعل مدار الخيار على عدم التفرق الساقط بتفرق أحدهما ولو عن كره، إلا أن مقتضى تقييدها بصحيحة الفضيل أن المدار في السقوط على اختيار كليهما، فإذا أجبر أحدهما على التخاير ومنع منه واجبر على التفرق أيضا لم يعلم بقاء المجبور على حاله الذي كان قبل الجبر فلم يحرز الاختيار إذ لعله كان يفسخ فيستصحب الخيار.
وبالجملة: الظاهر من الصحيحة تقييد السقوط بالرضا منهما المنتفي بانتفاء رضاء أحدهما أو كليهما، فيبقى الخيار حتى بالنسبة إلى المختار، ولا وجه لمعارضتها بفعل الإمام (عليه السلام) بعد ما ظهر أن القضية الشخصية لا يستفاد منها الحكم الكلي فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (فالنص ساكت.... إلى آخره).
وذلك لأنه بعد أن جعل مدار الخيار بضم الصحيحة إلى الإطلاقات على الهيئة الاجتماعية الحاصلة لهما بمقتضى طبعهما فإذا فقد هذه الهيئة بلا اقتضاء طبعهما بل بالكره والجبر مع عدم دلالة الصحيحة على ثبوت الخيار لهما - بفقد الرضا والاختيار - لعدم ثبوت المفهوم لها فيجب الرجوع إلى الاستصحاب فيما لو زال الإكراه، حتى في أول زمان زواله فضلا عما بعده.
نعم، بعد أول الزمان يجري النزاع في أنه من مورد الرجوع إلى الاستصحاب أو عموم العام أو التفصيل بين ما لو كان الخيار متصلا بالعقد - كخيار المجلس - وما لو كان منفصلا. وسيجئ إن شاء الله تفصيله في محله.
قوله (قدس سره): (ومن مسقطات هذا الخيار التصرف.... إلى آخره).
سيجئ في محله أن سقوط الخيار بالتصرف ليس لحكم تعبدي ولا لكشفه عن الرضا، بل التصرفات المالكية هي بنفسها بمقتضى القواعد من المسقطات، لأنها إجازة فعلية، وعلى هذا لا فرق بين خيار الحيوان وغيره. بل لو كان سقوطه لدليل تعبدي أيضا لم يكن فرق بين جميع الأقسام، فإن قوله (عليه السلام): " فذلك رضا منه " بمنزلة عموم العلة.
* * *