أو بالافتراق لو كان مكرها على البقاء، ففيه احتمالات: سقوط خيارهما مطلقا، وثبوته لهما مطلقا، وسقوط خيار خصوص المختار دون المكره إما مطلقا أو في خصوص ما إذا كان المختار مختارا في التفرق دون البقاء. ومبنى الاحتمالات أنه لو كان الافتراق ولو من واحد غاية لكلا الخيارين فيسقط من الطرفين، لحصوله من أحدهما بالاختيار بناء على حصوله من سكون أحدهما مختارا وحركة الآخر مكرها.
وأما إذا قلنا بعدم حصوله إلا بحركة المختار وعدم العبرة بالسكون الاختياري فيسقط من الطرفين في خصوص هذه الصورة. ولو كان الافتراق من الطرفين اختيارا غاية لمجموع الخيارين فلا يسقط من واحد منهما، لحصول افتراق أحدهما كرها. ولو جعل افتراق كل غاية لخيار نفسه فيسقط في حق المختار مطلقا أو فيما إذا كان متحركا، وأما لو كان ساكنا فلا يسقط، ومنشأ المبنى استظهاره من الأخبار. ولكن الظاهر من مقابلة الجمع بالجمع والتثنية بالتثنية أن يكون افتراق كل غاية لخيار نفسه دون غيره، وهذا الظهور ارتكازي عرفي وبناء العرف عليه إلا أن يقوم قرينة على خلافه. ولذا قيل: إن العام أظهر في الاستغراقية من المجموعية فاعتبار اختيار كل واحد لمجموع الخيارين لا وجه له، وكذا كفاية اختيارية أحدهما لسقوط خيارهما.
نعم، قد يستفاد من قوله (عليه السلام): فمشيت خطأ ليجب البيع (1) أن افتراق أحدهما اختيارا يكفي في سقوط كلا الخيارين، لأن إطلاق كلامه يشمل ما إذا كان الآخر مكرها أو نائما أو ناسيا أو غافلا. ولكن لا يخفى أنه لا يمكن استفادة الإطلاق من فعله (عليه السلام)، لأن القضايا الشخصية ليس لها إطلاق حتى يصح الاعتماد عليها، ولم يصدر الفعل في مقام بيان الحكم ولا في جواب السؤال حتى بترك الاستفصال يستفاد العموم منه. ثم إن ما ذكرناه إنما هو بحسب النظر البدوي، وأما بعد التعمق فالحق بقاء خيارهما، وتنقيحه يتوقف على رسم أمور: