الشك " و " لا شك في نافلة " و " لا شك للمأموم مع حفظ الإمام " ونحو ذلك مما ورد لإخراج مصداق عن موضوع العام أو المطلق.
وأمثلة هذا القسم كالقسم الأول كثيرة فمن أمثله القسم الثاني قول علي (عليه السلام):
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
ومن أمثلة القسم الأول قوله (صلى الله عليه وآله) " لا حمى إلا ما حمى الله ورسوله " وقوله (صلى الله عليه وآله): لا صمت يوم إلى الليل.
وبالجملة: كلما تعلق النفي بالموضوع الخارجي سواء كان بلفظ " لا " كقوله (صلى الله عليه وآله): لا كلام في الصلاة، أو كان بلفظ " ليس " كقوله (عليه السلام): وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل (1)، أو كان بلفظ " رفع " كقوله (صلى الله عليه وآله): رفع عن أمتي تسعة الخطأ والنسيان... إلى آخره. فغاية ورود النفي فيه إنما هو بلحاظ الأثر فإذا كان النفي نفيا بسيطا فهو الذي يكون من نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، وهذا الموضوع لا محالة محكوم إما في الجاهلية وإما في الشرائع السابقة بحكم حتى يكون هذا النفي واردا لنفي حكمه السابق.
وأما لو لم يكن له حكم فلا معنى لنفي الحكم بلسان نفي الموضوع، وزيادة كلمة في الإسلام في كثير من هذا القسم إنما بعناية نسخ الحكم السابق في الإسلام.
ثم إنه لا بد أن يكون عنوانا اختياريا كالرهبانية والخصاء ونحو ذلك حتى يكون نفيه التشريعي موجبا لنفيه التكويني، بل ينحصر حسن التعبير عن نفي الحكم بلسان نفي الموضوع بذلك، ولذا لا يصح ورود النفي على الموضوعات الخارجة عن تحت قدرة المكلف لنفي أحكامها. ولا بد أيضا أن يكون الحكم المنفي هو الحكم الجائز قبل ورود النفي. وأما لو كان حكما تحريميا فلا ينتج نفي الحكم بلسان نفي الموضوع نسخه بل يدل على إمضائه، كما لو قيل: لا ختان ولا طلاق ولا تعدد زوجات في الإسلام. فتأمل.