منية الطالب - تقرير بحث النائيني ، للخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٩٢
ففيه: أنه لا وجه لجعل النفي كناية عن وجوب التدارك تكليفا، بل إذا وصل الأمر إلى هذا فيجعل كناية عن اشتغال ذمة الضار وضعا، فينزل منزلة العدم بهذا الاعتبار. فما جعله وجها لكونه أردء الاحتمالات لا يصلح إلا معينا لما يستكشف من هذا التنزيل لا دليلا على الامتناع، فوجه الامتناع أنه لا تصل النوبة إلى فرض الموجود منزلة المعدوم، إذ بعد كون الضرر من العناوين الاختيارية الصالحة لتعلق الأحكام بها فإخراجه عن هذه الصلاحية بفرض وجوده وكذلك إخراج النفي الوارد عليه عن كونه حكما شرعيا بجعله مسوقا لإفادة حكم آخر وهو اشتغال ذمة الضار في غاية البعد ونهاية الغرابة، مع أنك قد عرفت أنه لم يجعل أحد من الفقهاء الضرر من أسباب الضمان إلا إذا دخل تحت عنوان الإتلاف. ويرجع إليه قوله (عليه السلام) في صحيح الكناني ومثله: من أضر بشئ في طريق المسلمين فهو له ضامن.
وكيف كان فهذا الوجه أبعد الاحتمالات، فيدور الأمر بين الوجوه الأخر والمتعين هو الوجه الأول، لأن إرادة النهي من النفي بعيد لا يصار إليه إلا بعد تعذر النفي. هذا مضافا إلى أن النص والفتوى يخالف هذا المعنى، فإن في قضية سمرة وكذلك البعير لا يناسب كون لا ضرر واردا لمجرد بيان الحرمة. والمراجع إلى كلمات العلماء يعلم بأنهم استدلوا به لنفي الحكم الوضعي وجعلوه حاكما على أدلة الأحكام.
وكذلك لا يمكن إرادة نفي الحكم بلسان نفي الموضوع بأن يكون النفي واردا باعتبار الأثر، لما ظهر أن النفي الوارد بلحاظ الأثر على قسمين:
قسم منه يمكن أن يكون من قبيل نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، وهو السلب البسيط المتعلق بما كان ذا حكم جوازي مع كونه عنوانا اختياريا. وقوله " لا ضرر " وإن كان نفيا بسيطا والضرر وإن كان عنوانا اختياريا إلا أن حكمه السابق حيث لم يكن إباحة كان إما تحريما وإما قبيحا على ما يستقل به العقل فإرادة نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ينتج ضد المقصود في بعض المقامات، كما في مورد إتلاف مال الغير فإنه لو ورد في هذا المقام قوله (صلى الله عليه وآله) لا ضرر فمفاده أن
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الخيارات الخيار لغة واصطلاحا 3
2 الأصل في البيع اللزوم 6
3 أقسام العقود 16
4 منشأ الشك في اللزوم والجواز 18
5 * خيار المجلس: * ثبوت خيار المجلس للوكيل 21
6 هل يثبت خيار المجلس للموكلين؟ 25
7 عدم ثبوت خيار المجلس للفضوليين 29
8 هل يثبت هذا الخيار لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره 30
9 استثناء بعض المبيعات عن هذا الخيار 31
10 لا يثبت خيار المجلس في شئ من العقود سوى البيع 38
11 مبدأ خيار المجلس 39
12 مسقطات خيار المجلس 43
13 * خيار الحيوان: * هل يشمل خيار الحيوان ما يقصد منه اللحم؟ 57
14 المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري 57
15 مبدأ خيار الحيوان 61
16 دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيام 65
17 مسقطات خيار الحيوان 66
18 * خيار الشرط: * في مشروعية خيار الشرط 72
19 ما يعتبر في خيار الشرط وما لا يعتبر 73
20 مبدأ خيار الشرط 76
21 جعل الخيار للأجنبي 76
22 بيع الخيار 80
23 مسقطات بيع الخيار 86
24 لو تلف المبيع في بيع الخيار 91
25 لو تلف الثمن في بيع الخيار 95
26 أنحاء الرد وأحكامها في بيع الخيار 99
27 عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع 102
28 * خيار الغبن: * مدرك خيار الغبن 107
29 يشترط في خيار الغبن أمران 116
30 ظهور الغبن شرط شرعي أو كاشف عقلي؟ 128
31 مسقطات خيار الغبن 129
32 حكم تلف العوضين 156
33 ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية 160
34 هل هذا الخيار على الفور أو التراخي 161
35 * خيار التأخير: * مدرك خيار التأخير 175
36 شرائط ثبوت خيار التأخير 176
37 أمور قيل باعتبارها في خيار التأخير 182
38 مسقطات خيار التأخير 186
39 هل هذا الخيار على الفور؟ 189
40 تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع 190
41 * شروط صحة الشرط: * الشرط الأول - أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف 192
42 الشرط الثاني - أن يكون سائغا في نفسه 193
43 الشرط الثالث - أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء 194
44 الشرط الرابع - أن لا يكون مخالفا للكتاب 194
45 استصحاب العدم الأزلي 199
46 الشرط الخامس - أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد 209
47 الشرط السادس - أن لا يكون الشرط مجهولا 225
48 الشرط السابع - أن لا يكون مستلزما للمحال 227
49 الشرط الثامن - أن يلتزم به في متن العقد 231
50 قد يتوهم هنا شرط تاسع وهو التنجيز في الشروط 235
51 حكم الشرط الصحيح 237
52 هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الإجبار 252
53 حكم تعذر الشرط 252
54 بيان أقسام الشروط وتمييز ما يتقسط بإزائه الثمن مما لا يتقسط 267
55 حكم الشرط الفاسد 270
56 * أحكام الخيار: * الخيار موروث 284
57 إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال 289
58 كيفية استحقاق كل من الورثة الخيار 295
59 إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم 303
60 سقوط الخيار بالتصرف 307
61 هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبيله؟ 308
62 عدم جواز التصرف غير ذي الخيار 313
63 حكم إجارة العين في زمن الخيار 319
64 هل يسقط الخيار بالإذن في التصرف؟ 321
65 عدم توقف الملك على انقضاء الخيار 323
66 كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار 329
67 تسليم العوضين في زمن الخيار 347
68 لا يسقط الخيار بتلف العين 348
69 ضمان العين في يد الفاسخ بعد الفسخ 351
70 * القول في القبض: * ماهية القبض 352
71 أحكام القبض 354
72 * قاعدة نفي الضرر * تنقيح متن الحديث المبارك 363
73 موقع صدور الحديث 367
74 فقه الحديث الشريف 377
75 * تنبيهات قاعدة لا ضرر: * 1 - عمدة الدليل على هذه القاعدة 397
76 2 - حكومة دليل لا ضرر على أدلة الأحكام 405
77 3 - هل الضرر المنفي هو الضرر الواقعي؟ 410
78 4 - هل يشمل القاعدة لأحكام العدمية الضررية؟ 418
79 5 - هل المدار في الضرر المنفي هو الضرر النوعي أو الشخصي؟ 423
80 6 - عدم وجوب تحمل الإنسان الضرر المتوجه إلى الغير لدفعه عنه 424
81 7 - تعارض قاعدة لا ضرر مع قاعدة السلطنة 426