الضرري وغيره من الأحكام التكليفية. وقد نسب هذا الوجه إلى فهم الأصحاب، واختاره شيخنا الأنصاري (قدس سره) (1)، وهذا هو المختار كما سنبين وجهه.
الثاني: إرادة النهي من النفي، ومرجعه إلى تحريم الإضرار.
وهذا هو الذي يظهر من كلمات اللغويين وشراح الحديث كما تقدم عبائرهم.
فإن قول ابن الأثير في تفسيره بأن لا يضر الرجل أخاه، وما يقرب من ذلك يرجع إلى النهي عن إضرار الغير.
لكن يمكن أن يستظهر منهم حيث أوردوا تفاسيرهم بصيغة المضارع المنفي دون النهي أنهم بصدد تفسير المنفي دون النفي.
وكيف كان فقد اختار ذلك صاحب العناوين (2) وأصر عليه شيخ الشريعة الإصفهاني (قدس سرهما) (3)، وبالغ الثاني في استظهار هذا المعنى محتجا بنظائره مما ورد في الكتاب والسنة مدعيا ظهورها في النهي أيضا.
ولكنك خبير بأن مجرد دعوى التبادر وظهور هذا المعنى في سائر التراكيب - على فرض تسليمه - لا يثبت المدعى، مع منع إرادة النهي من سائر التراكيب أيضا.
نعم، لو لم يمكن إرادة المعنى الأول ولا ما يرجع إليه من المعنى الثالث فيتعين ذلك.
الثالث: نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، كما في قوله (صلى الله عليه وآله) " لا رهبانية في الإسلام " ونحو ذلك، ومرجع هذا المعنى إلى أن الموضوع الضرري لا حكم له.
واختار ذلك المحقق الخراساني (قدس سره) ورتب على هذا آثارا:
منها: عدم حكومة لا ضرر على الاحتياط العقلي، فقال في الكفاية في المقدمة الرابعة من الانسداد: وذلك لما حققناه في معنى ما دل على نفي الضرر والعسر من أن التوفيق بين دليليهما ودليل التكليف والوضع المتعلقين بما يعمهما هو نفيهما عنهما بلسان نفيهما، فلا يكون له حكومة على الاحتياط العسر إذا كان