بحكم العقل، لعدم العسر في متعلق التكليف، وإنما هو في الجمع بين محتملاته احتياطا.
نعم، لو كان معناه نفي الحكم الناشئ من قبله العسر - كما قيل - لكانت قاعدة نفيه حاكمة على قاعدة الاحتياط (1).
ومنها: ما أفاده في حاشيته على مكاسب الشيخ الأنصاري في شرح قوله " في خيار الغبن بأن انتفاء اللزوم وثبوت التزلزل في العقد لا يستلزم ثبوت الخيار في العقد " فقال: هذا إذا كان المرفوع بحديث لا ضرر الحكم الناشئ منه الضرر، وأما إذا كان المرفوع ما كان للضرر من الحكم مع قطع النظر عن هذا الحديث كان المرفوع في المعاملة الغبنية وجوب الوفاء بها وهو يستلزم جوازها كما لا يخفى.
نعم لا يستلزم ثبوت الخيار الحقي (2).
وبالجملة: فحاصل ما أفاده (قدس سره) في مقابل أستاذه شيخنا الأنصاري هو أن الشيخ يعبر عن مفاد لا ضرر بأن الحكم الضرري لا جعل له، وهو يعبر عنه بأن الموضوع الضرري لا حكم له. ونحن بينا في باب الانسداد وفي خيار الغبن بأنه لا فرق بين هذين التعبيرين في الأثر على فرض صحة ما أفاده، وسيجئ في المقام أن نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ممتنع في لا ضرر ولا ضرار.
الرابع: أن يكون كناية عن لزوم التدارك، أي الضرر المجرد عن التدارك منفي. وهذا المعنى نسبه شيخنا الأنصاري (قدس سره) إلى بعض الفحول، وقال بعد ما اختاره من المعنى: ثم إن أردء الاحتمالات هو الثاني وإن قال به بعض الفحول، لأن الضرر الخارجي لا ينزل منزلة العدم بمجرد حكم الشارع بلزوم تداركه وإنما المنزل منزلته الضرر المتدارك فعلا إلى آخر كلامه (قدس سره) (3).
ولا يخفى أن ما أفاده من أن هذا الوجه أردء الاحتمالات هو الحري بالتحقيق، خصوصا لو أراد بعض الفحول من لزوم التدارك - الذي ادعى كونه معنى