" لا تشرب الخمر لأنه مسكر " فإن الخمر من المصاديق الخارجية للمسكر بحيث لو لم يكن هذا التعليل أيضا لكان مندرجا تحته.
وأما حكما فهو على أحد وجهين:
إما بأن يكون ذكر المورد لمجرد تحقق الموضوع والعام مسوقا لبيان حكمه، كما في أخبار الاستصحاب، فإن قوله " فهل علي أن أغسله؟ " بمنزلة الموضوع وقوله (عليه السلام) " لا، لأنك أعرته إياه وهو طاهر " (1) سيق لبيان حكمه. وهكذا في قضية سمرة ونحو ذلك، من العمومات الواردة بعد تحقق بعض مصاديقها.
وإما بأن يكون الحكم الوارد على المورد متعقبا بحكم عام كما في قوله " أكرم زيدا لكونه عالما، ولا تشرب الخمر لكونه مسكرا ".
ولا شبهة أن " لا ضرر " على فرض وروده في ذيل حديثي الشفعة ومنع فضل الماء لا يمكن أن يكون بمنزلة الكبرى الكلية للموردين، لخروجهما عنه موضوعا وحكما.
أما موضوعا فلعدم كونهما مصداقين خارجيين منه، لما عرفت أنهما من المقدمات البعيدة منه. بل ولو فرض تحقق الضرر دائما من بيع الشريك ومنع فضل الماء إلا أنه من باب الاتفاق أيضا لا العلية، وذلك لوضوح أنه لا مناسبة بين البيع والضرر ولا بين منع فضل الماء والضرر. فلا يمكن أن يكون الضرر عنوانا ثانويا لهما، كما في التطهير والغسل ونحو ذلك من العناوين المترتبة على أسبابها الخارجية والمحصلات التوليدية.
وأما حكما فلما عرفت أنه على أحد وجهين، وكل منهما لا يجريان في الضرر في الموردين على أي معنى أريد من لا ضرر، سواء قيل بأنه لبيان حرمة الإضرار، أو أن الضرر الغير المتدارك غير مجعول، أو كان نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، أو كان لنفي الحكم الضرري.