بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال: ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
ثم فسر الكلمتين بما فسرهما به ابن الأثير بأدنى تفاوت في العبارة فراجعه.
والمتحصل من مجموع هذه الكلمات ومن موارد الاستعمال: أن الضرر عبارة عن فوت ما يجده الإنسان من نفسه وعرضه وماله وجوارحه، فإذا نقص ماله وطرف من أطرافه بالإتلاف أو التلف أو زهق روحه أو هتك عرضه بالاختيار أو بدونه يقال: إنه تضرر به، بل يعد عرفا عدم النفع بعد تمامية المقتضي له من الضرر أيضا.
وأما الضرار فهو وإن كان من مصادر باب المفاعلة والأصل فيه أن يكون بين اثنين ولذا فسره ابن الأثير به، إلا أن الظاهر بل المتعين في أغلب موارد استعماله أن يكون بمعنى الضرر، كقوله عز من قائل * (والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين) * (1) وقوله * (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) * (2) وعلى هذا فيمكن أن يكون في المقام للتأكيد.
وعلى أي حال، لم يستعمل في المقام على معنى باب المفاعلة ولا بمعنى الجزاء على الضرر، لأنه لم يرد من الأنصاري ضرر على سمرة ولا وقع مضارة بينهما، فتفسير الحديث بفعل الاثنين أو الجزاء على الضرر لا وجه له.
ويحتمل قريبا أن يكون استعمال لا ضرار هنا بعناية أخرى، وهي العناية الموجبة لخطابه (صلى الله عليه وآله) بسمرة بقوله (صلى الله عليه وآله) " إنك رجل مضار " وهي عبارة عن إضرار ذلك الشقي بإضراره على الأنصاري على ما يظهر من متن الحديث. فقوله (صلى الله عليه وآله):
إنك رجل مضار وإن أمكن أن يكون بمعنى أنك رجل مضر، كما في قوله عز من قائل و * (لا تضار والدة بولدها) * (3) إلا أن إصراره على الإضرار كأنه صار بمنزلة صدور الفعل بين الاثنين منه، وكأنه اتصف بهذا الوصف، فإن أغلب موارد