قوله (عليه السلام) " على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري " لأن معناه أن القبض ليس غاية للضمان، بل الغاية انقضاء شرطه واستقرار الملك عليه بحيث لا يقدر أن يسلب الجدة الاعتبارية عن نفسه.
وعلى هذا، فتأمل المصنف في عبارة الدروس بقوله: " والعبارة محتاجة إلى التأمل من وجوه عديدة " في محله.
وإشكاله تارة يرجع إلى المبنى، وأخرى إلى المعنى.
أما الأول: فوارد على ما هو ظاهر كلامه في قوله " وبعده لا يبطل الخيار " (1) من أن القبض يرفع الضمان المعاوضي وأن الضمان في مدة الخيار ضمان واقعي، وهو مناف لقوله في مقام آخر " وبالقبض ينتقل الضمان إلا أن يكون خيار " فإن ظاهره أن القبض كالعدم والضمان المعاوضي باق.
وأما الثاني: فوارد على جملتين من كلامه:
الأولى: قوله " فلو فسخ البائع رجع بالبدل في صورة عدم ضمانه " فإن هذا الكلام تفريع على قوله " وبعده لا يبطل الخيار " أي لو قلنا بأن التلف في زمان الخيار لا يوجب سقوط الخيار - كما هو مسلم في الجملة - فلو كان ذو الخيار هو البائع وتلف المبيع عند المشتري كما هو مورد البحث وفسخ البائع يرجع إلى المشتري ببدل المبيع إذا لم يكن البائع ضامنا، وهذا القيد الأخير لا يستقيم أصلا، لأنه لا يمكن رجوعه إلى المشتري إلا إذا كان الخيار مختصا به ولا يكون مشتركا ولا مختصا بالمشتري.
أما في الخيار المختص بالمشتري فبما عرفت أن المشتري يرجع إلى البائع، وأما في الخيار المشترك فلأن ضمان كل منهما لا يمنع أن يرجع كل منهما إلى الآخر، فلو تلف المبيع عند المشتري وفسخ البائع يرجع إلى بدل المبيع مع كونه ضامنا للثمن، بمعنى أنه لو تلف عنده يرجع المشتري إليه ببدله، فلا يختص رجوع