استيفاء لماله وإسقاط لخياره بالشرائط المتقدمة، وإتلافه ما انتقل عنه مطلقا فسخ للمعاملة بالشرائط المتقدمة، ومع فقد الشرائط يختلف حكم القبض وبعده، فإنه لو وقع قبله يوجب الخيار للمنتقل إليه، وأما لو وقع بعده فلا يوجب الخيار، هذا حكم إتلاف ذي الخيار.
وأما إتلاف غير ذي الخيار والأجنبي فلا يبطل خيار ذي الخيار وتقدم حكمهما في خيار الغبن، فلنرجع إلى العبارة فنقول: مفروض كلامه (قدس سره) هو تلف المبيع في يد المشتري الذي له الخيار وينطبق ما أفاده على الفروض إلى قوله:
وإن كان بإتلاف أجنبي.
وأما من قوله: (وإن كان بإتلاف أجنبي تخير أيضا بين الإمضاء والفسخ، وهل يرجع حينئذ بالقيمة إلى المتلف أو إلى صاحبه أو يتخير؟ وجوه.... إلى آخره).
فكأنه ينعكس الفرض وهو إتلاف الأجنبي ما انتقل عن ذي الخيار وهو الثمن، كما هو ظاهر غير موضع من كلامه.
منها: قوله " وهل يرجع حينئذ " فإن الظاهر أن ضمير " يرجع " راجع إلى ذي الخيار، ولو كان المبيع تالفا لا يستقيم، سواء أمضى العقد أو فسخ، لأنه لو أمضاه فليس له الرجوع إلى صاحبه، لاستقرار الثمن في ملك البائع بإمضاء المشتري، ولو فسخه ليس له الرجوع إلى الغاصب، لأن المبيع بمجرد الفسخ ينتقل إلى البائع، فله الرجوع إلى الغاصب، أو إلى ذي الخيار، لا أن ذا الخيار مخير.
نعم، لو كان ضمير " يرجع " راجعا إلى المفسوخ عليه ينطبق على فرض المقام وهو تلف المبيع عند المشتري، إلا أنه خلاف الظاهر.
وأما لو فرض كون الإتلاف واقعا على الثمن المنتقل إلى البائع ففسخ المشتري فللترديد بين رجوعه إلى المتلف أو إلى صاحبه وجه.
ومنها: قوله " ولأن الفسخ موجب لرجوع العين قبل تلفها في ملك الفاسخ إلى آخره " لأن رجوع المبيع التالف في ملك الفاسخ - أي المشتري - لا معنى له، بل فسخ المعاملة يقتضي رجوع الثمن إليه.