الثالث: هذا الاحتمال مع تقييد الضمان على البائع بما إذا فسخ المشتري، وأما لو لم يفسخ فلا شئ له.
ثم لا يخفى أنه بناء على التقييد لا وجه للاحتمالات الثلاثة في قوله (قدس سره):
(فيحتمل أنه يتخير بين الرجوع على البائع بالمثل أو القيمة وبين الرجوع بالثمن، ويحتمل تعين الرجوع بالثمن، ويحتمل أن لا يرجع بشئ.... إلى آخره).
لأنه إذا قيد التلف على البائع بصورة فسخ المشتري فلا وجه للرجوع إليه في صورة عدم الفسخ.
هذا مضافا إلى أنه لا يعقل التخيير بين الرجوع إلى الثمن وإلى المثل أو القيمة، لأن الرجوع إلى الثمن - أي المسمى - إنما هو لانفساخ المعاملة فلا يجتمع مع بقائها.
وكيف كان، فأقوى الاحتمالات هو الوجه الأول، لأن الظاهر من النصوص أن الضمان السابق باق بعد القبض في زمان الخيار.
نعم، قد يرد عليه إشكالان:
الأول: أن في صحيحة ابن سنان فرض الأعم من تلف الوصف أو تلف العين، فقال: فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من يكون ضمان ذلك إلى آخره (1) ولا معنى لأن تكون الأوصاف مضمونة بالمسمى، لعدم وقوع شئ من الثمن بإزائها في عقد المعاوضة، ولا يمكن الجمع بين الضمانين في قوله " على من يكون ضمان ذلك "؟ فيتعين إرادة الضمان بالمثل أو القيمة في تلف العين أو الوصف.
وفيه: أن الضمان الواقعي وإن كان هو الظاهر من لفظ الضمان أو منصرفه ولكنه إنما يراد منه لو لم تكن قرينة على خلافه، ومع تعهد الضامن ضمان المسمى وإمضاء الشارع له لا معنى لأن يراد الضمان الواقعي، فينحصر إرادة ذلك فيما إذا لم يكن في البين تسمية كما لو قيل " ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه " أو لم