بل لو قلنا بأن القاعدة ليست تعبدية وإنما هي من مقتضيات الضمان المعاوضي فشرط عدم كون تلف الثمن من المشتري في زمان خيار البائع فاسد أيضا، لكونه منافيا لمقتضى العقد.
وبالجملة: بناء على التعدي إلى الثمن وعدم الفرق بين الخيار المتصل والمنفصل فلا محيص عن الالتزام باطراد القاعدة وشمولها لخيار البائع المشروط برد الثمن كما أفاده (قدس سره) في قوله: (فالأولى الالتزام بجريان هذه القاعدة إذا كان الثمن شخصيا.... إلى آخره).
ثم لا يخفى أنه لا فرق في الثمن والمثمن من حيث الكلية والشخصية أيضا، والقاعدة تختص بالشخصي دون الكلي.
وتوضيح ذلك: أنه لو كان أحد العوضين أو كل واحد منهما كليا فمقتضى المعاوضة بقاء الكلي في ذمة من أنتقل عنه إلى أن يسلم الفرد المنطبق عليه الكلي إلى المنتقل إليه. فلو سلم غير المنطبق عليه عنوانا - كالشعير بدلا عن الحنطة - فهذا التسليم كالعدم، لعدم وقوع العقد على ما ينطبق على المقبوض، فيجب عليه الإبدال، ولا خيار للمنتقل إليه بلا إشكال.
وأما لو سلم غير المنطبق عليه وصفا - كالمعيب بدلا عن الصحيح وغير الكاتب بدلا عن الكاتب - فمقتضى القاعدة أيضا الإبدال، لعين ما ذكرناه في تخلف العنوان، إلا أن الظاهر من بعض الفقهاء هو التخيير بين الإبدال والخيار بين الفسخ والإمضاء، بل إذا كان معيوبا فالتخيير بين الرد والأرش والإبدال. والظاهر أن ذلك جمع بين المتناقضين، إذ لو تعين الكلي في الفرد المقبوض فتخلف الوصف لا يقتضي إلا الخيار دون الإبدال، وإن لم يتعين فيه فالمتعين هو الإبدال لا التخيير بينه وبين الخيار إلا أن يقال: إن الجمع بينهما إنما هو للجمع بين القاعدة وأدلة الخيار، فإن القاعدة تقتضي الإبدال، لعدم كون المقبوض مما ينطبق عليه ما وقع العقد عليه. وأدلة الخيار مثل قوله (عليه السلام) " فإن خرج السلعة معيبا وعلم المشتري