قوله (قدس سره): (وأما إذا كان بإتلاف ذي الخيار سقط به خياره.... إلى آخره).
لا يخفى أن مورد القاعدة مثل مورد قاعدة التلف قبل القبض هو التلف السماوي لقوله (عليه السلام) " فهلك في يد المشتري " (1) وأما الإتلاف فله أحكام أخر، وتقدم الإشارة إليها إجمالا في خيار الغبن.
فنقول توضيحا لما تقدم وتنبيها على عبارة المتن: إن صور الإتلاف كثيرة، لأنه تارة يكون بفعل البائع، وأخرى بفعل المشتري، وثالثة بفعل الأجنبي.
وعلى التقادير تارة يكون الثمن تالفا، وأخرى المثمن.
وعلى التقادير تارة يكون قبل القبض، وأخرى بعده.
وعلى التقادير تارة يكون الخيار لأحدهما أو كليهما، وأخرى لا يكون خيار مطلقا.
وهذه الصور تجري في إتلاف البعض أو الوصف والوصف، تارة يكون وصف الصحة، وأخرى غيره من الأوصاف.
وكيف كان، فلا شبهة في أنه لو أتلف ذو الخيار ما انتقل إليه سقط به خياره، ولو أتلف ما انتقل عنه فإتلافه فسخ للمعاملة، لأن كلا من الإتلاف فيما انتقل إليه وفيما انتقل عنه تصرف منه، وتصرفه فيما انتقل إليه إجازة وفيما انتقل عنه فسخ بالشرائط المتقدمة، بأن لا يكون للاختبار أو الغفلة ونحو ذلك.
وأما لو كان للاختبار، أو الغفلة أو الجهل بسبب الخيار - كإتلاف المغبون ما انتقل إليه قبل اطلاعه على الغبن - فليس إجازة كما تقدم في خيار الغبن.
وعلى هذا، فلو أتلف ذو الخيار ما انتقل عنه غفلة قبل إقباضه إلى من أنتقل إليه لا يكون إتلافه فسخا، بل يكون موجبا للخيار لمن أنتقل إليه لتعذر التسليم، كما لو أتلفه الأجنبي قبل القبض.
وبالجملة: إتلاف ذي الخيار ما انتقل إليه سواء وقع قبل القبض أو بعده