لازما لإبطال أثر التلف قبل القبض، فإن العقد سواء كان خياريا أم لم يكن يبطل بالتلف الطارئ قبل القبض، فإذا تلف المبيع يرجع الثمن إلى المشتري قهرا.
ولا وجه لأن يكون بدل المبيع من المثل أو القيمة راجعا إليه.
وبعبارة أخرى انفساخ العقد بالتلف قبل القبض لا يختص بالبيع الخياري، فسقوط الخيار لا يوجب بقاء العقد حتى يضمن البائع بدل المبيع، فعلى أي تقدير قوله (قدس سره) " لم يؤثر إلى آخره " توضيح الواضح.
نعم يمكن توجيهه بأن تكون هذه الجملة توطئة للجملة الأخيرة، وهي قوله " وفي انسحابه فيما لو تلف بيده في خياره نظر " (1) فيكون حاصل الجملتين هو الترديد بين الوجه الثاني والثالث من الوجوه المتقدمة، بأن يكون الضمان واقعيا مطلقا أو مقيدا بصورة الفسخ، فلو لم يفسخ المشتري بل أوجب العقد في زمان الخيار فهل يؤثر في تضمين البائع المثل أو القيمة أو لا يؤثر؟ وجهان، فلو كان مقيدا لا يؤثر - أي لا يوجب تضمينا - ولو كان مطلقا يؤثر.
قوله (قدس سره): (ثم إن الظاهر أن حكم تلف البعض حكم تلف الكل.... إلى آخره).
لا يخفى أن تلف البعض موجب لانفساخ المعاوضة بالنسبة إليه كتلف الكل، لأن الأبعاض يقسط عليها الثمن، فتلف البعض في زمان الخيار في ضمان من لا خيار له.
وأما تلف الوصف فهو وإن كان في ضمانه، بمعنى أنه يوجب الخيار سواء كان قبل القبض أو بعده، إلا أنه لا وجه لانفساخ المعاملة به من غير فرق بين وصف الصحة وغيره، لعدم وقوع شئ من الثمن بإزائه.
نعم، بين وصف الصحة وغيره فرق من جهة أخرى، وهو أن في تلف وصف الصحة يتخير المالك بين الرد والأرش دون غيره.
وعلى أي حال لا فرق بينهما من جهة الانفساخ، وقد تقدم في خيار الغبن في ذيل عنوان التغيير ما يوضح ذلك فراجع.