يمض الشارع المسمى كما في المقبوض بالعقد الفاسد، فإذا فرض أن الروايات دلت على أن القبض كالعدم وأن الضمان السابق باق فلا معنى لأن يراد منها الضمان الواقعي.
نعم، لو دلت على ارتفاع الضمان السابق بالقبض وجعل ضمان على حدة بعد القبض كان الظاهر منه أو منصرفه هو الضمان الواقعي، وهذا خلاف ظاهر السؤال أيضا، فإن قوله " على من يكون ضمان ذلك " لا يمكن أن يكون سؤالا عن ضمان اليد، لوضوح أنه على من تلف العين في يده. وأما اتحاد معنى الضمان في تلف الوصف وتلف العين فهو وإن كان كذلك، إلا أن نتيجة كون الوصف في ضمان من ليس له الخيار أن عهدة الوصف عليه أيضا بعد القبض كما يكون عليه عهدة الموصوف، وتلف الموصوف يقتضي الانفساخ.
وأما تلف الوصف فلا يقتضي إلا بقاء خيار تخلفه دون الغرامة لا بالضمان الواقعي ولا بالمسمى.
وبالجملة: الضمان في كليهما بمعنى واحد، وهو أن عهدة الوصف والموصوف على من لا خيار له، فلو أسقط المشتري خيار الشرط أو انقضى مدته فله إعمال الخيار بالنسبة إلى فقد الوصف.
وعلى أي حال لا يقع بإزائه شئ من الثمن فلا يوجب تخلفه الغرامة.
نعم، قد ثبت في تخلف وصف الصحة التخيير بين الأرش والخيار تعبدا، لا لكونه مقتضى المعاوضة.
الثاني: أن الضمان بالمسمى قد ارتفع بالقبض، لخروج كل واحد من المتعاقدين عن عهدة ما ضمنه، وبالقبض انتقل الضمان بالمثل أو القيمة وانعكس الأمر به أيضا، فصار كل منهما ضامنا لما انتقل إليه، فلو دل دليل على ضمان كل منهما لما انتقل عنه بعد القبض أيضا يؤخذ بظاهره وهو الضمان الواقعي.
وفيه: أن مفاد الدليل لو كان عدم تأثير القبض في رفع الضمان لا تشريع ضمان على حدة فلازمه بقاء الضمان السابق وهو المسمى، وهذا هو الظاهر من