الجملة من القواعد المسلمة بين الفقهاء كقاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، ولا إشكال في أنها لا تشمل ما إذا كان الخيار للطرفين، لأنه ليس هناك من لا خيار له حتى يكون التلف منه. وإنما الإشكال من جهات أخرى.
الأولى: في شمولها للخيار الثابت للبائع، أو اختصاصها بالمشتري، بأن يكون تلف المبيع في زمان خيار المشتري على البائع، لا تلف الثمن في مدة خيار البائع على المشتري.
الثانية: في شمولها لجميع الخيارات، أو اختصاصها بالخيار الزماني كالحيوان والشرط، أو تعمه وما كان متوسطا بين الزماني وغيره كالمجلس، فإنه ليس زمانيا ومضروبا في الزمان حتى يكون كخيار الحيوان والشرط، بل هو معنون بعنوان الاجتماع المنطبق على الزمان.
الثالثة: في كونها تعبدية صرفة مستفادة من الأخبار المتقدمة في المسألة السابقة، أو أنها مقتضى قواعد باب المعاوضة أيضا.
الرابعة: أن الضمان فيها هل ضمان المعاوضة أي بتلف المبيع يرد الثمن إلى المشتري أو ضمان اليد فيرجع المشتري إلى البائع بالمثل أو القيمة؟ وكل هذه الجهات محل الخلاف بين الأعلام وليس إجماع على إحداها.
والمشهور بينهم في الجهة الأولى والثانية هو الاختصاص، فاختاروا اختصاص القاعدة بخيار المشتري في خصوص الحيوان والشرط وصرحوا بأنه إذا مات المعيب لم يكن مضمونا على البائع وإن مات بعد العلم بالعيب.
وقيد المحقق الثاني كون الضمان على البائع في الاقتصاص من العبد الجاني بما إذا كان في الخيار المخصوص بالمشتري (1) - أي خيار الحيوان - فيظهر من تقييده أن العبد من جهة العيب ليس في ضمان البائع، مع أن العبد الجاني فيه جهتان من الخيار: كونه معيبا، وكونه حيوانا.