فالخيار إليه إن شاء رده وإن شاء أخذه أو رد عليه بالقيمة أرش العيب " (1) تقتضي التخيير بين الرد - أي فسخ المعاملة - والإمضاء بلا أرش أو معه فتأمل.
وكيف كان، فالخروج عن عهدة الكلي ثمنا كان أو مثمنا إنما هو بأداء الفرد المنطبق عليه عنوانا ووصفا، فإذا أداه كذلك فلا ضمان عليه لولا قاعدة الضمان في زمان الخيار، ولكن حيث قد عرفت أن معنى القاعدة هو انفساخ العقد بالتلف وأن الضمان المعاوضي الثابت قبل القبض باق بعد القبض فلا وجه لشمول القاعدة لتلف الفرد المقبوض من الكلي، لأن تلف الفرد لا يقتضي إلا صيرورة الكلي كغير المقبوض، فلا وجه لانفساخ العقد به، ولا جامع بين صيرورة العقد كالعدم - كما في تلف الشخصي - والقبض كالعدم، والمفروض شمول القاعدة لتلف الشخصي فلا تشمل الكلي.
نعم، لو قيل بأن معناها ثبوت الضمان الواقعي لا المسمى فلا مانع من شمولها للكلي، لأن العقد بناء عليه لا ينفسخ حتى يكون الشخصي مبائنا مع تلف الفرد المقبوض من الكلي.
وبالجملة: إذا قلنا بأن معنى القاعدة أن الضمان الثابت قبل القبض لا يرتفع بالقبض في زمان الخيار وأن الضمان المعاوضي باق، فالفرق بين تلف الشخصي والفرد من الكلي واضح، فإن تلف المبيع الشخصي إذا كان في زمان خيار المشتري على البائع بمقتضى النصوص يقتضي انفساخ العقد لا محالة ورجوع المبيع إلى ملك البائع آنا ما حتى يكون التلف من ماله، وهذا بخلاف الفرد من الكلي، فإنه يمكن أن يكون من البائع بلا انفساخ المعاملة.
ومما ذكرنا ظهر وجه الأمر بالتأمل في قول المصنف، وهو أن انفساخ العقد لا عين له ولا أثر في الأخبار حتى يكون لزومه في الشخصي وعدم لزومه في الكلي منشأ للفرق بينهما، بل كون التلف من ملك البائع بناء على ظهور الخبر