ومنها قوله: أو لاعتبارها عند الفسخ ملكا تالفا للفاسخ إلى آخره.
ومنها قوله: الفاسخ في السطر الأخير من هذا العنوان.
ومنها قوله بعد ذلك: ومن كون يد المفسوخ عليه يد ضمان.
نعم، ينطبق العبارة على المقام إذا قلنا بأنها غلط من قلم الناسخ، وأن الصحيح هو " المفسوخ عليه " بدل " الفاسخ " في المواضع الثلاثة، و " الفاسخ " بدل " المفسوخ عليه " في قوله: ومن كون يد المفسوخ عليه يد ضمان كما لا يخفى.
وهكذا، لا بد من التصرف في لفظي الثمن والمثمن، فإن انطباقها على المقام يصح، بأن تكون العبارة هكذا: ومن أنه إذا دخل الثمن في ملك من تلف المثمن في ملكه.
وكيف كان، فانطباق العبارة على المقام يحتاج إلى التصرف فيها. وأما لو جعلنا قوله " إن كان بإتلاف أجنبي إلى آخره " إعراضا عنه وبيانا للقاعدة الكلية فإذا أتلف الثمن ولم يفسخ المشتري يرجع البائع إلى المتلف بلا شبهة.
وأما لو فسخ فتارة يفسخ بعد رجوعه إلى المتلف، وأخرى قبله، فإذا فسخ بعد رجوعه إليه فلا إشكال أيضا، لأن الثمن كان ملكا للبائع ورجع مالكه إلى المتلف وبرأ ذمة المتلف، وفسخ المشتري لا يوجب إلا تعلق حقه ببدل الثمن الذي هو في عهدة البائع لا المتلف.
وأما لو فسخ قبل رجوع البائع إلى المتلف فهنا محل الوجوه الثلاثة: من تعين الرجوع إلى البائع، أو المتلف، أو التخيير، ومبنى الوجوه قد تقدم في خيار الغبن، وقلنا: إن الأقوى هو التخيير كما هو مقتضى ضمان شخصين لمال واحد، كما في تعاقب الأيدي.
وما أفاده المصنف في المقام من أنه " أضعف الوجوه " لا وجه له، بل تعين الرجوع إلى البائع أضعف الوجوه، لأنه متفرع على أن يكون المتلف ضامنا للمالك الفعلي للمال، وهو متفرع على الانتقال إلى القيمة يوم التلف، وقد تقدم في ضمان القيمي أنه أضعف الأقوال سندا.