البائع إليه بالبدل بصورة عدم ضمانه. هذا، مع أن الضمير في قوله " عدم ضمانه " يرجع إلى المبيع لا إلى الثمن، كما هو واضح.
وبالجملة: لو كان الخيار مختصا بالبائع فلا يتصور كونه ضامنا حتى يقيد رجوعه بالبدل بصورة عدم ضمانه، ولا يمكن فرض المسألة في تلف الثمن عند البائع مع كونه ذا خيار.
أما أولا فلأن ظاهر قوله " لا يبطل الخيار وإن كان التلف من البائع كما إذا اختص الخيار بالمشتري " (1) هو اختصاص القاعدة بتلف المثمن، وإلا كان حق التعبير أن يقال: وإن كان التلف ممن تلف عنده كما لو كان الخيار لطرفه حتى يشمل الثمن أيضا.
وأما ثانيا فلأنه لو فرض تلف الثمن عند البائع وقلنا بأن التلف لا يسقط الخيار، فمقتضاه أنه لو فسخ يسترجع المبيع، ولو لم يفسخ يسترجع بدل الثمن.
وعلى أي حال ليس هو ضامنا مع اختصاص الخيار به، فلا وجه للتقييد. ولا يمكن فرضها في إتلاف البائع المبيع عند المشتري حتى يتصور ضمانه مع كونه ذا خيار، أما أولا فلأن الإتلاف موجب لسقوط خياره.
وأما ثانيا فلأن القاعدة لا تشمل الإتلاف.
وأما ثالثا فلأن مفروض الشهيد (قدس سره) هو التلف.
الثانية: قوله (قدس سره) " ولو أوجبه المشتري في صورة التلف قبل القبض لم يؤثر في تضمين البائع المثل أو القيمة " (2) فإن إيجاب المشتري إما بعد التلف أو قبله.
فإذا كان بعده فلا محل له، لأن خياره سقط بانتفاء الموضوع لارتفاع العقد وانفساخه بالتلف قبل القبض، فلا موقع لقوله " لم يؤثر في تضمين البائع " لأنه لم يكن إيجابه قابلا لأن يؤثر حتى يقال: لم يؤثر.
وإذا كان قبله فإيجابه غاية الأمر يجعل العقد غير خياري، ولا أثر لكون العقد