بأنها قاعدة تعبدية إلا أنه لا شبهة في كونها مخصصة بقاعدة التلف قبل القبض، فلو شك بعد القبض في بقاء الضمان فالمرجع هو استصحاب حكم الخاص لا عموم القاعدة، كما ظهر وجهه في خيار الغبن.
فالعمدة في دفع المنافاة بين القاعدتين ما ذكرناه من تخصيص قاعدة كون تلف المال على مالكه بقاعدة التلف، لا ما أفاده (قدس سره) " من أن المراد من الضمان انفساخ العقد فلا منافاة " لما عرفت من أن الانفساخ بلا موجب هو بنفسه مخالف للقاعدة، والانفساخ قبل القبض إنما هو للشرط الضمني، أو لدليل تعبدي وهو قوله (عليه السلام): كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه.
وحاصل الكلام: أنه يمكن دعوى القطع باتحاد المناط، وأنه لا خصوصية لتلف المبيع عند المشتري: ولو أنكرنا ذلك فاستصحاب الضمان الثابت قبل القبض كاف في حكومته على قاعدة كون تلف المال على مالكه، وليس تقديريا ولا شكا في المقتضى كما لا يخفى.
ولا يعارضه استصحاب عدم الانفساخ، فإن الشك فيه مسبب عن الشك في الضمان، والأصل السببي حاكم على المسببي.
قوله (قدس سره): (نعم يبقى هنا أن هذا مقتض لكون تلف الثمن في مدة خيار البيع الخياري من المشتري.... إلى آخره).
لا يخفى أن الالتزام بالتعميم لا محذور فيه، فإذا تلف الثمن عند البائع ينفسخ البيع، ويرد المبيع إليه من دون أن يكون ضمان الثمن عليه. وتوهم أن جعل الخيار للبائع بشرط رد الثمن مرجعه إلى أن لا يرد المبيع إليه إلا بعد رد الثمن فكأنه اشترط أن لا يكون ضمان الثمن على المشتري فاسد، لأنه بعد الالتزام بالتعدي من مورد النص إلى تلف الثمن في زمان خيار البائع لتنقيح المناط أو لاستفادته من العلة المنصوصة في الأخبار وهي " حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع للمشتري " فشرط عدم كون تلف الثمن في زمان خيار البائع من المشتري مخالف للكتاب، فيكون كما لو اشترطا عدم ضمان كل منهما لما انتقل عنه قبل القبض.