أن يكون الشرط أمرا مضبوطا له أمد محدود، وأن يكون نفس الخيار مجعولا بينهما بجعل شرعي كخيار الحيوان، أو بجعل منهما كخيار الشرط، لا أن يكون الشرط أمرا آخر يوجب تخلفه الخيار كاشتراط التساوي والصحة والوصف.
وعلى هذا فلا يشمل الدليل خيار المجلس وإن كان مجعولا شرعيا، فضلا عن الخيارات الثلاثة. لا سيما لو قلنا بحدوثها بعد العلم بالعيب والغبن وفقد الوصف.
أما خيار المجلس فلعدم كونه مضبوطا وليس له أمد محدود، فإن الأيام في قوله (عليه السلام) " أياما معدودة " وإن لم تكن لها خصوصية بل تشمل شرط الخيار الساعة والساعات، إلا أنها لا بد أن تكون معدودة محدودة.
وأما الخيارات الثلاثة فلأنها ليست شرطا مجعولا ابتداء، وإلغاء جميع الخصوصيات وجعل المناط كون العقد في معرض الزوال ليس قطعيا، بل هو أشبه شئ بالقياس، سيما إذا قلنا بما ينسب إلى المشهور من كون ظهورها موجبا للخيار، فإنه يلزم تبدل الضمان وانتقاله من المغبون مثلا إلى الغابن، وهذا بعيد كما أفاده المصنف (قدس سره) من عدم شمول الرواية التزلزل المسبوق باللزوم.
نعم، لو قيل بالتعدي إلى خيار المجلس فله وجه، لأن منتهاه وإن لم يكن مضبوطا إلا أن كونه محدودا بزمان الافتراق مضبوط، فكما يتعدى من الأيام إلى الساعات قطعا يتعدى إلى عدم الافتراق وبقاء المجلس، مع أنه في السنخ متحد مع الخيارين في كونه مجعولا. هذا بالنسبة إلى سائر الخيارات الثابتة للمشتري.
وأما التعدي من حيث المثمن إلى الثمن، فدعوى القطع باتحادهما مناطا ليست جزافية - كما أفاده المصنف (قدس سره) - بل دعوى القطع بعدم الخصوصية للمشتري وكون التالف مبيعا مسموعة، إذ لا منافاة بين ذلك وقاعدة كون ضمان المال على مالكه، فإنها ليست تعبدية حتى تصلح للمعارضة مع قاعدة تلف المال ممن لا خيار له، بل هي من الأمور الارتكازية المرتفعة بكل ما دل على أن ضمان المال على غير مالكه حتى استصحاب الضمان الثابت قبل القبض. بل ولو قيل