البائع في زمان الخيار - كصحيحة ابن سنان المتقدمة ونحوها منضما إلى قاعدة الضمان بالخراج - لا يجدي لما نسب إلى الشيخ.
نعم، للاستدلال بنفس هذه الأخبار وجه للقول بالتوقف مطلقا، إلا أنه قد ظهر مما تقدم أنه لا ملازمة بين الملك والضمان على سبيل الإطلاق، بل إنما يكون التلازم بينهما فيما لم يكن موجب لضمان غير المالك. وهذه الأخبار تدل على أن البائع ضامن لما انتقل إلى المشتري ما لم ينقض خياره، كما أن مقتضى المعاوضة أن يكون كل من المتعاقدين ضامنا لما انتقل إلى الآخر ما لم يسلمه إليه، فهذه الأخبار مخصصة لما يدل على أن بالتسليم يرتفع الضمان، فتدل على أن القبض في زمان خيار القابض كلا قبض.
ولنعم ما عبر به الشهيد (قدس سره) عن مفاد قاعدة المعاوضة وهذه الأخبار بقوله:
وبالقبض ينتقل الضمان إذا لم يكن خيار (1).
وعلى هذا فما أفاده المصنف (قدس سره) في قوله: (فهذه الأخبار إما أن تجعل مخصصة لأدلة المشهور بضميمة قاعدة تلازم الملك والضمان أو لقاعدة التلازم بضميمة أدلة المسألة.... إلى آخره).
تبعيد للمسافة، لما عرفت أن مفاد هذه الأخبار أن قبض ذي الخيار كالعدم، وأن الضمان الثابت قبل القبض باق بعد القبض أيضا إلى أن يرتفع الخيار، هذا مع أن العلم الإجمالي بتخصيص أحد العامين يسقط كليهما عن الحجية، والشهرة لا تنفع في مقام الدلالة.
قوله (قدس سره): (ثم إن مقتضى ما تقدم من عبارتي المبسوط والخلاف من كون الخلاف في العقد المتقيد بشرط الخيار عمومه للخيار المنفصل.... إلى آخره).
لا يخفى أنه لو قيل بتوقف الملك على انقضاء الخيار لما علل به بعضهم من أن فائدة الملك التصرف الممتنع في زمان الخيار فالتعدي إلى الخيار المنفصل مبني