فيها لفظ " الخيار " إلا أن لفظ " الخيار " أيضا مردد بين معنيين ولم يعلم ما أريد منه في الأدلة فيحتمل إرادة معنى منه يتوقف على بقاء العين.
ولا يخفى أنه ليس معنى الخيار في الأدلة إلا ما هو اصطلاح المتأخرين فيه، فإنهم استفادوا هذا المعنى من الأخبار ومن كلمات القدماء، وهذا المعنى لا يتوقف على بقاء العين، فإنه في مقابل لزوم العقد سواء كان ثابتا بجعل شرعي أم ناشئا من تخلف الشرط الضمني.
نعم، الخيار الجعلي المالكي يمكن تقييده بصورة بقاء العين، وأما مع الإطلاق فحكمه حكم القسمين الأولين.
أما الخيارات المجعولة شرعا - كما في خيار الحيوان والمجلس والتأخير على وجه - فالظاهر من أدلتها كقوله (عليه السلام) " وافترقا وجب البيع " وقوله (عليه السلام) " فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء " وقوله (عليه السلام) " وإلا " أي لو لم يأت بالثمن فلا بيع بينهما كون الخيار في مقابل اللزوم العقدي الذي لا ربط له بالعوضين، مع أنه لو منعنا الظهور في ذلك إلا أنه لا شبهة في أن إطلاق الأدلة يقتضي بقاء الخيار مع التلف أيضا، هذا مع أن الاستصحاب يقتضي بقاءه أيضا، وليس من الشك في المقتضي، لأنه لو لم يحدث الأمر الزماني وهو التلف نقطع ببقائه في عمود الزمان.
وأما ما كان مستندا إلى تخلف الشرط كخيار الغبن والعيب والرؤية فتعلقه بالعقد أوضح، فإنه ليس متعلقا به ومجعولا في ضمنه ابتداء، بل المجعول هو الشرط فإذا تخلف فلا التزام حقيقة، ونتيجته صحة العقد، وعدم الالتزام بالفاقد ثبوت الخيار بين الفسخ والإمضاء، وعدم توقفه على بقاء العين واضح.
وحاصل الكلام: أنه لا وجه لسقوط الخيار بتلف العين بعد كون يد المتعاقدين يد ضمان.
غاية الأمر أن كلا منهما يضمن مال صاحبه قبل القبض، ويضمن ما انتقل إليه بعده، وكون الشخص ضامنا لمال نفسه معناه أنه لو تلف ثم طرأ فسخ أو انفساخ أو إقالة يجب عليه رد المثل أو القيمة ولا ينتقل إليه بدل التالف مجانا، فضمانه