بالنسبة إلى الموارد المشكوكة كما هو القاعدة في جميع المخصصات المتصلة على ما حقق في محله، ولكن ذلك إنما يختص ببعض العمومات. وأما ما لا يكون مخصصا بالتخصيص المتصل - كما في بعض أخبار الباب مثل الرواية المتقدمة في الامرأة المكاتبة - فدلالته على العموم محفوظة. فيخصص بما علم خروجه عنه بالأدلة المنفصلة وهو ما علم مخالفته، وأما بالنسبة إلى مشكوك المخالفة سواء كان من جهة الشك في الحكم أو من جهة الشبهة في المفهوم فعمومه هو المحكم.
وإجمال ما هو المجمل لا يكاد يسري إلى الآخر لو لم يكن الآخر مبينا ورافعا لإجماله فتدبر.
وبالجملة: هذه قاعدة كلية تجري في جميع أبواب المخصصات والمقيدات من أنه لو كان في المسألة دليلان أحدهما مخصص بما يوجب إجماله فلا وجه لأن يعامل معاملة المجمل مع الآخر أيضا، مع أن أصالة العموم بالنسبة إليه غير ساقطة. وانقسامه إلى ما يحتمل خروجه ونقيضه محفوظ، مثلا إذا قيل: أكرم العلماء إلا الفساق منهم، وتردد الفسق بين خصوص ارتكاب الكبيرة أو الأعم منه ومن ارتكاب الصغيرة فشمول هذا العام لمرتكب الصغيرة وإن كان غير معلوم لتخصيصه بما عدا ما هو الفاسق واقعا ولكن لو كان في البين عام آخر غير مخصص به كذلك فعمومه بالنسبة إليه محفوظ، ولم يعلم خروجه عنه إلا على تقدير كون الفاسق لغة وعرفا أعم منه ومن غيره. وهذا التقدير ليس من لواحق العام وانقساماته حتى يكون الشك فيه موجبا للشك في عمومه. فالانقسام الذي من لواحقه وطواريه وهو انقسامه إلى مرتكب الصغيرة وغيره محفوظ لم يقع انثلام فيه، وما ليس بمحفوظ شموله له على تقدير شمول الفاسق له بمفهومه، وهذا ليس من لواحق العام وطواريه كما هو واضح.
والحاصل: أن التمسك بعمومات الشرط في المقام - التي لم تكن مخصصة بتخصيص متصل - لا مانع فيه ولا محذور فيما إذا كان الاشتباه من جهة الشبهة في المفهوم فضلا عن كونه من جهة الشبهة في أصل الحكم وأن الحكم الفلاني في