نعم، على تقدير جريانها تكون حاكمة على الأصل المتقدم، إلا أن صحة جريان سنخ هذا الأصل كلية في محل منع، كما حققناه في محله مشروحا.
وحينئذ فإن أمكن الأخذ بعموم المؤمنون عند شروطهم فهو، وإلا فالمرجع هو الأصل المتقدم - أي أصالة عدم تحقق الغاية - والإنصاف أن التمسك بالعموم لا محذور فيه. وإن كون الشبهة مصداقية ممنوع جدا. بل مرجع الشك في جميع ما شك في المخالفة إلا ما شذ إلى الشك في أن الحكم الفلاني مجعول في الشريعة حتى يكون اشتراط خلافه مخالفا للسنة أم لا كما في المقام؟ فإن الشك في أن المستفاد من الأدلة اختصاص انحصار السبب المملك للأعيان بالبيع والهبة أو لا ينحصر بهما كما في تمليك المنافع كالأفعال، فإنها تارة تبرع محض، وأخرى بإزاء العوض كذلك، وثالثة باشتراطها في ضمن عقد آخر نتيجته وجوب الوفاء بها، فلا يكون تبرعا محضا، وكون تعذره موجبا للخيار فلا يكون بإزاء الأجرة كذلك، بل واسطة بينهما. فهل يكون الأعيان كذلك أو ينحصر تملكها بأحد الوجهين؟ فيكون الشبهة حكمية لا مصداقية، كما لا يخفى. وكذلك إذا كان الشك من جهة الاختصاص بسبب خاص وعدمه، فإن مرجعه أيضا إلى الاشتباه في الحكم وأن غيره سبب لحصول النقل والانتقال بنظر الشارع أم لا. فلا مساس له بالاشتباه من جهة المصداق أو الشك في أن الحكم المجعول في الشريعة كقوله (عليه السلام): من حدود المتعة أن لا ترث (1) وما يشبه ذلك، هل يعم صورة الاشتراط أم لا؟ فيكون الشبهة مفهومية مرددة بين الأقل والأكثر فيؤخذ بالمتيقن، وفي المشكوك عموم أدلة الشرط هو المحكم. وأوضح من ذلك في التمسك بالعموم ما كان من قبيل القسم الأول - أي يكون الشبهة حكمية - إذ التمسك بالعموم فيها بلا محذور ولا شبهة، كما حقق في محله.
نعم، ربما يشكل في التمسك بالعمومات من جهة أخرى، وهي كونها مخصصة بالتخصيص المتصل الموجب لإجمالها وسقوط دلالتها التصديقية على العموم