وكيف كان، فالظاهر أن الإشكال في اشتراط الملكية في ضمن العقد ليس من جهة السبب واحتمال اختصاصه بسبب خاص، بل من ناحية المسبب، فإن المعهود من الشريعة في تملك الأعيان كونها إما بعوض مسمى - كما هو مدلول عقد البيع - وإما مجانا بلا عوض وأعد له عقد الهبة. وأما كونه لا بلا عوض ولا مع العوض على مقتضى ظاهر العقد وأن يقع بإزائه بعض الثمن لا محالة بعد ما فرضنا استقلاله وعدم صيرورته تبعا لأحد العوضين بالاشتراط فكأنه غير معهود من الشريعة، فيكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة، لا أنه غير مقدور للمشروط عليه - كما أفاده (قدس سره) في مسألة اشتراط القدرة - فإن الغاية وهي تمليك ماله إلى الغير مقدور له وتحت سلطانه. وعدم حصوله بنظر الشارع إلا بأسباب خاصة لا يوجب سلب القدرة عنه.
والحاصل: أن التصرف الشرعي تارة في ناحية المسبب كعدم جواز بيع المصحف أو المسلم من الكافر بحيث يكون دليله مخصصا لعموم السلطنة وقاصرا لسلطنته على غير ذلك الوجه، فيصير المسبب غير مقدور له وخارجا عن سلطنته، ولذا يدل النهي عنه على فساده.
وأخرى يكون في ناحية السبب وأن الغاية الفلانية مثلا لا تحصل إلا بسبب كذا وكذا، وهذا لا يوجب خروجها عن قدرته وقصورا في سلطنته، كما لا يخفى.
وتمام التحقيق في ذلك موكول إلى محله فافهم واغتنم.
وكيف كان، فالمانع في المقام سواء كان من جهة السبب واحتمال اعتبار الخصوصية فيه - كما أفاده (قدس سره) - أو من جهة المسبب، أي كون المشترط لا مجانية صرفة ولا مع العوض هو احتمال كون الشرط مخالفا للكتاب كما أفاده في المقام، لا كونه غير مقدورا، كما أفاده في ذاك الباب. وحينئذ فلا بد من البحث فيه من تلك الجهة وأن المعول في صورة الشك في أحد الوجهين هو عمومات الشرط، أو أصالة عدم تحقق الغاية إلا بما علم كونه سببا لها، بعد ما عرفت من عدم جريان أصالة عدم المخالفة.