يملك بتبع العين سواء اشترط أو لم يشترط، بل استثناؤه يحتاج إلى الاشتراط.
وكذلك ما لم يكن بنفسه تبعا ولكن باشتراطه يصير تابعا حقيقة.
وبعبارة أخرى: يصير من لواحق المتبوع وزوائده كبيع الدابة مع الحمل والعبد مع ماله ونحو ذلك، فإن الظاهر عدم الإشكال في صحة الاشتراط في أمثال هذه المقامات، سواء كانت الغاية متوقفا حصولها على سبب خاص أو لم يكن. فلو بيع الدابة مع حملها أو الشجرة مع ثمرتها يصح ولو قلنا بتوقف البيع على سبب خاص، فإن المعاوضة هنا بين المتبوع وعوضه حقيقة وإنشاء. فلا يرد عليه ما يرد على غير هذا المقام، كما يأتي الإشارة إليه إن شاء الله.
وحينئذ فدعوى تسويغ هذه الموارد لكونها توابع للمبيع موجهة. وما أفيد من عدم صلاحية ذلك للفرق غير مفيد، لوضوح الفرق بين اشتراط حمل الدابة أو ثمرة الشجرة واشتراط كون مال آخر ملكا له بلا عوض.
وحينئذ ما يوجه على المحقق الثاني هو جعل الحمل تبعا لدابة أخرى، فإن من المعلوم أنه لا يصير تبعا لها بالجعل كما لا يخفى، لا على أصل التبعية وعدم صلاحيتها للفرق.
وكيف كان، فالذي هو محل الإشكال أن لا يكون المشترط بنفسه تبعا لأحد العوضين ولا بالاشتراط يصير كذلك، بل كان تبعا لأحدهما في العقد إنشاء، مع كونه بنفسه شيئا مستقلا في عرضهما يبذل بإزائه المال كالبذل بإزائهما، كأن يقال:
بعتك هذا الكتاب بدرهم على أن يكون هذا القميص لي أو لزيد أيضا.
وعلى أي حال فقد بناه (قدس سره) على أن يكون الغاية مما ثبت بالدليل اعتبار تحققها بسبب خاص - كما لا يبعد دعواه في جميع الإيقاعات كالطلاق والعتاق - فلا تكاد تحصل بالشرط بل يكون الشرط فاسدا لكونه مخالفا للكتاب، أو كانت مما لا يتوقف تحققه على سبب خاص - كالوكالة والوصاية - فيصح الاشتراط.
والذي يشك في أنه من أي القسمين ولم يدل دليل واضح على أحد الوجهين فيبني على نفوذ الشرط وصحة الاشتراط، لا لأجل التمسك بعمومات الشرط فإن