الخيار مع إمكان الأخذ منه ولو بالإجبار، بل يتوقف الخيار وانفساخ العقد على تعذر التسليم كما هو واضح لا يخفى.
ومن هنا يظهر أن المخالف في المسألة لا ينحصر بالشهيد (قدس سره)، بل كل من قال بعدم جواز إجباره - كالعلامة في بعض كتبه والشيخ على ما نقل عنه في المبسوط وغيرهما - مرجع كلامه إلى الوجه الأول لا محالة، إذ لا يكاد يستقيم المنع إلا بذلك، أي منع الحق المالكي للمشروط له على الشارط رأسا، أو ثبوته على وجه ينتج التخيير بين الوفاء بالشرط أو فسخ العقد عرضا. وتصويره لا يخلو عن غموض، فتأمل جيدا.
وحينئذ، فالتفكيك بين المسألتين - أي من حيث وجوب الوفاء وعدمه، وتخصيص الخلاف فيه إلى الشهيد (قدس سره) من حيث جواز الإجبار وعدمه، ونسبة الخلاف فيه إلى جماعة - في غير محله.
نعم، ربما يكون الاختلاف بينهم من جهة المبنى حيث لم يوجه غير الشهيد المنع إلى تعليق العقد وإناطة الالتزام بالشرط فينتفي عند انتفائه، فلعل الوجه عندهم مطلب آخر، كما يدل عليه تصريح العلامة في مواضع من التذكرة ببطلان التعليق في العقد على وجه الإناطة.
وأما الشهيد (قدس سره) فصريح كلامه في نكت الإرشاد وغيره: أن الوجه في ذلك هو التعليق وإناطة الالتزام العقدي بحصول الشرط، فإذا لم يحصل فيجوز له الرضا بالفاقد من دون التزام، وهذا معنى الخيار وقلب العقد اللازم جائزا.
قال (قدس سره) في مقام التفصيل بين اشتراط الغاية أو الفعل - المعبر عنهما تارة بأمر حالي أو استقبالي، وأخرى بما كان العقد كافيا في تحققه وما لم يكن كافيا في تحققه، ومرجعهما إلى اشتراط الغايات أو المبادئ، فلا يكون تفصيلا فيما هو محل الكلام كما توهم -: إن الشرط الواقع في العقد اللازم إن كان العقد كافيا في تحققه ولا يحتاج بعده إلى صيغة فهو لازم لا يجوز الاختلال به كشرط الوكالة، وإن احتاج إلى أمر آخر وراء ذكره في العقد كشرط العتق فليس بلازم، بل ينقلب