ويرد عليه مضافا إلى بطلان هذا المبنى من أصله - كما حققناه في محله - أن بناء عليه لا موجب للخيار أيضا، ولا دليل على جوازه ونفوذه، إذ المفروض عدم شمول الأدلة للمسألة، لانتفاء الأثر الشرعي. ولا يصح شمولها باعتبار نفس الخيار، لأنه متفرع على نفوذ الشرط ولزومه على المشروط عليه حتى يوجب تعذره أو امتناعه جواز الفسخ للمشروط له، فيلزم أن يكون ثبوت الخيار في المسألة بلا دليل يوجبه، ولا يكاد يصح الالتزام به، لأنه من أظهر موارد ثبوت الخيار لتعذر الشرط وأوضح أقسامه، كما لا يخفى على المتأمل فتأمل.
وحينئذ فلا محيص من القول بأن مفاد الأدلة بيان اللزوم الوضعي، ويترتب عليه ما له من الأثر الشرعي لو كان له أثر كما في غير المقام. وهذا هو الظاهر المتبادر من قوله (عليه السلام) " المؤمنون عند شروطهم " فإن الظاهر من موارد استعمالات هذا الظرف الوقوف عند الشئ وعدم امكان المضي عنه. فيكون المعنى والله العالم أنهم واقفون عند شروطهم وملزمون بها، وهذا معنى اللزوم الوضعي، كما لا يخفى. وكذلك وجوب الوفاء بالشرط لو كان في أدلة الشروط ما هو بهذا المضمون - كما في أوفوا بالعقود - كناية عن حصول الشرط وتحققه وثبوته على المشروط عليه وفي ذمته وغير ذلك من التعابير التي نتيجتها مطلوبيته لأدائه، لا مجرد ترتب الآثار، حتى يختص بمورد دون مورد. بل معنى يعم جميع الموارد ويستتبع وجوب معاملة ملك الغير مع المشترط في ماله من الآثار شرعا، فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (وأما الثالث فإن أريد اشتراط الغاية.... إلى آخره).
والمراد من الغايات النتائج الحاصلة بالعقود والإيقاعات مثل الملكية والحرية ونحوهما، فالكلام فيها في أنها كما تحصل بأسبابها المعدة لها كذلك تحصل بنفس الاشتراط في ضمن عقد آخر أم لا؟ بل لا بد في حصولها من إنشائها مستقلا، ولا يصح جعلها تبعا لأحد العوضين في عقد آخر. ولذا لو كانت بنفسها تبعا لأحد العوضين كالزوائد المتصلة في الحيوان مثل صوفه ووبره - مثلا - فإنه