الشبهة مصداقية، بل للأصل الذي أسس في مسألة الشك في المخالفة من استصحاب عدم المخالفة للكتاب بالبيان الذي أسلفناه.
هذا ملخص ما أفاده (قدس سره) في هذه المرحلة. وحيث أثبتنا سابقا وبينا مشروحا عدم جريان هذا الأصل ونظائره رأسا، فلا بد في المقام من الكلام:
أولا في أن المانع من نفوذ الاشتراط ما أفاده (قدس سره) من اختصاص الغاية بسبب خاص، أو من جهة أخرى غير تلك الجهة.
وثانيا فيما هو المعول عند الشك في النفوذ وعدمه بعد البناء على عدم جريان هذا الأصل. فنقول: الظاهر أن الشك في حصول الملكية لشئ بالشرط - كما في المثال المذكور الذي هو أحد الموارد المشكوكة - ليس من ناحية السبب واحتمال اختصاصه بلفظ البيع أو الهبة مثلا، فإن لازم ذلك عدم جواز وقوع الصلح عليه أيضا، فإن حال الصلح بعينه حال الشرط من هذه الجهة، بناء على كونه عقدا برأسه كما هو التحقيق، لا أن يكون تبعا لسائر العقود كما قيل. وكذلك لازم ذلك التسليم على عدم إفادة المعاطاة للملكية، مع أنها محل كلام وإشكال.
بل قد حقق في محله أن العمدة في جهة البحث عنها ليس من جهة اختصاص الملكية بسبب خاص أو عدم اختصاصها به، بل من جهة أن ما وقع في الخارج من الفعل، هل هو مصداق للتمليك - بحيث يصح حمله عليه بالحمل الشائع - أو مصداق لمطلق الإباحة والتسليط الأعم من التمليك وغيره؟
وبالجملة: فالظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في عدم اختصاص الملكية بسبب خاص، ولذا يجوز حصولها بالصلح عليها بلا خلاف فيه ظاهرا. وإذا جاز حصولها بالتسالم عليها جاز حصولها بالاشتراط أيضا، فإنهما توأمان يرتضعان من ثدي واحد - كما حقق في محله - وكذلك لو كان الشرط ملكية شئ بعوض خاص غير ما جعل عوضا في عقد المعاوضة مثل أن يقال " بعتك هذا الكتاب بدرهم بشرط أن يكون هذا القميص لك أيضا بدرهم " فالظاهر عدم الإشكال في صحته، مع أنه لو كان مختصا بسبب خاص ينبغي الإشكال في تلك الصورة أيضا.