العقد اللازم جائزا، أو جعل السر فيه أن اشتراط ما يكون العقد كافيا في تحققه كجزء من الإيجاب والقبول فهو تابع لهما في اللزوم والجواز. واشتراط ما سيوجد أمر منفصل عن العقد وقد علق عليه العقد والمعلق على الممكن ممكن وهو معنى قلب اللازم جائزا (1) انتهى.
وفيه أولا: أن ظاهر الاشتراط ليس تعليق الالتزام عليه بل التزام بنفس الشرط كما هو محل البحث، وإن قيل: إن مرجعه إلى إناطة الالتزام به وتعليقه عليه فهذا لا يوجب الفرق بين المقامين ففي كليهما يؤول إليه، غايته في اشتراط الغايات إن كانت الغاية مما يمكن إيجادها بسبب كالوكالة يجب تحصيلا للشرط ووفاء بالعقد، وإن كانت مما لا يمكن إيجادها بسبب كاشتراط الخيار أو عدمه يكون فاسدا، لتعليق العقد على أمر غير حاصل لا يمكن تحصيله أيضا بسبب. وإن قيل بأنه لا يؤول إلى التعليق بل التزام به ونفس اشتراطه انشاؤه كما في اشتراط الخيار فنحن نقول به في شرط الفعل أيضا.
وعلى أي حال بعد ما كان كيفية العقد والاشتراط بحسب الإنشاء العقدي على نهج واحد، فلا وجه للتفصيل والتفرقة بين اشتراط الفعل والغاية.
وثانيا: أن مرجع التعليق إن كان إلى إناطة الإنشاء وإيقاعه على تقدير دون تقدير فهذا أمر مستحيل، كما حققنا في محله: أن المعاني الإيجادية غير قابلة لإناطتها بأمر غير حاصل، فإنها إما توجد بإنشائها أو لا توجد فلا معنى لإيجادها معلقة على غيرها كما لا يخفى، مضافا إلى أنها معان حرفية غير ملحوظة عند الاستعمال غير ملتفت إليها في هذا الحال، فلا يمكن لحاظ الإطلاق أو التقييد فيها. وإن كان المرجع إلى تقييد المنشأ - أي البيع مثلا - بأن ينشأ ملكية خاصة بإرجاع القيد إلى المادة نظير قيد الواجب، وهذا وإن كان في الأمور الخارجية - كالضرب والقتل مثلا - أيضا غير متصور، لامتناع إناطة الفعل الصادر على أمر