قوله (قدس سره): (وإنما الخلاف والإشكال في القسم الثاني وهو ما تعلق فيه الاشتراط بفعل.... إلى آخره).
اعلم أن البحث في المسألة ليس من جهات عديدة - كما أفاده (قدس سره): من جعل الكلام تارة في الحكم التكليفي وجعل المخالف فيه خصوص الشهيد (قدس سره)، وأخرى من حيث جواز الإجبار وعدمه عند امتناع المشروط عليه. ثم إرجاع ذلك إلى المسألتين، تارة من حيث الوضع وكون الشرط سببا لثبوت حق لصاحبه على من اشترط عليه كسائر الحقوق من كونه موجبا لاشتغال الذمة ويسقط بإسقاطه وغير ذلك. وأخرى من حيث جواز الإجبار وعدمه على كلا الوجهين - بل الظاهر أن مرجع البحث كله إلى أمر واحد، وهو أن مقتضى الاشتراط فقط انقلاب العقد اللازم جائزا كما أفاده الشهيد، أو يكون متضمنا لوضع آخر وهو استحقاق الشرط لمن له الشرط واشتغال ذمة المشروط عليه. فلازمه جواز الإجبار عليه عند امتناعه - كما لو آجر نفسه لفعل وعمل - وكذلك مقتضاه وجوب أداء الحق إلى صاحبه. فمرجع الكلام إلى ما أفاده (قدس سره) في آخر كلامه: من أن المشروط له قد ملك الشرط على المشروط عليه بمقتضى العقد المقرون بالشرط انتهى.
وذلك لوضوح أن الحكم التكليفي الساذج بحيث لا يسقط بإسقاط المشروط له ويكون وجوب الوفاء به تكليفا كسائر التكاليف الوجوبية في عرض التكليف بوجوب أداء مال الغير مع مطالبته مما لا ينبغي أن يحتمله أحد، لبداهة سقوطه بإسقاط الشرط. فلا يكون من قبيل حرمة الغيبة والشتم والضرب ونحوها أيضا بأن يكون فيه جهتان: جهة متعلقة بالله تعالى من حيث كون هذه الأمور مخالفة وعصيانا له، وجهة متعلقة بالمغتاب والمضروب من حيث كونها إيذاء لهما. ولذا لا يكاد يسقط عصيانه تبارك وتعالى بإسقاط المغتاب حقه، كما لا يكاد يجوز بإذنه في غيبته أو شتمه. وهذا بخلاف المقام، فإنه يسقط الشرط بإسقاط المشروط له، ولا يجب الوفاء به مع إذنه ورضاه بتركه أو بتأخيره.
وكيف كان، بعد الاتفاق ظاهرا على سقوط الشرط بإسقاطه من صاحبه فيما