وحشيا، وهذا يوجب بطلان المعاملة بلا شبهة ولو في البيع الشخصي، فإن المبادلة فيه وإن وقعت بين الثمن وهذا الموجود الخارجي كيف ما كان لكن لا بمادته الهيولائية حتى تكون محفوظة في المثال المفروض بل بصورته النوعية المفروض انتفاؤها، لأنها التي يبذل بإزائها المال ويقع في مقابلها الثمن. فما يقال: إن العقود تابعة للقصود محل استعماله في تلك الصورة، حيث إن ما قصده البائع مثلا وبذل بإزائه الثمن منتف وما هو موجود لم يقصده ولم يبذل بإزائه شئ. ولا يصح أن يقال: إنه من قبيل تخلف الدواعي، بمعنى أن اعتقاد كونه غلاما صار داعيا لبذل المال بإزاء الموجود الخارجي، لما عرفت من أن المعنى المحفوظ فيه ولو بانسلاخ ذلك العنوان عنه هو المادة الهيولائية الغير القابلة للمعاوضة لعدم المالية لها، فإن مالية الأشياء بصورها النوعية بل بالصور العرفية التي ربما تكون أخص من الصور النوعية العقلية فتأمل جيدا.
وببيان أوضح: الخصوصية الفاقدة تارة توجب أن يعد الموجود الخارجي مباينا لما وقع عليه العقد عرفا فانتقاؤهما يوجب بطلان العقد لا محالة، سواء جعلت عنوانا للمبيع كقوله بعتك العبد الذي هو هذا أو وصفا له كقوله بعتك هذا العبد أو عبر عنه بلسان الاشتراط كقوله بعتك هذا بشرط أن يكون عبدا، فإن انتفاء العبدية في جميع هذه الصور يوجب البطلان، إذ التوصيف أو الاشتراط هنا لا يفيد أزيد مما يعتبر في أصل المعاملة بعد ما عرفت عدم صلاحية بذل المال بإزاء المادة المبهمة الجنسية.
وأخرى تكون الخصوصية فضلة بمعنى أن انتفاءها لا يوجب اختلالا في مبادلة المالين بحيث يعد الموجود فعلا مباينا للمعقود عليه عقلا أو عرفا، وإن كان الالتزام بكون أحدهما عوضا عن الآخر منوطا بوجود الخصوصية فانتفاؤها في تلك الصورة يوجب انتفاء الالتزام لا انتفاء أصل المبادلة، وذلك كما في اشتراط الأمور الراجعة إلى أوصاف العوضين أو الأمور الخارجية التي بمؤنة الشرط تصير بمنزلة الوصف والضميمة لهما. وهذا القسم محل الكلام وإن تعذره يوجب الخيار أو لا يوجبه.