العيب عنه إذا كان معيبا فاللازم عليه تحصيل الشرط وتسليمه متصفا بالوصف، ولا خيار للمشروط له أيضا، فإن المدار في وجود الوصف وعدمه حال التسليم لا حال وقوع العقد عليه. ولذا حال فقد الوصف كتجدد العيب - مثلا - بعد العقد وقبل القبض حال فقدانه حال العقد في كونه موجبا للخيار، كما تقدم تفصيلا.
نعم، إذا كان المناط حال العقد واتصافه بالوصف حين وقوعه عليه فيتجه ما أفاده من عدم الفرق، لعدم إمكان تحصيل الوصف المعتبر وجوده حال العقد، إلا أن ذلك يحتاج إلى قرينة أخرى ومؤنة زائدة على ما يقتضيه الاشتراط، وإلا فما هو المعهود المتعارف من الاشتراط في ضمن العقود من أوصاف العوضين اتصافهما بها حال تسليمهما. وعليه يتفرع ما اختاره في خيار العيب: من أنه لو زال بعد العقد وقبل القبض بل قبل العلم ولو بعد القبض يسقط به الرد، بل نقل عن العلامة التصريح في مواضع من التذكرة بأنه مهما زال العيب قبل العلم أو بعده قبل الرد سقط حق الرد. وكذلك لو زادت القيمة السوقية في خيار الغبن قبل العلم به أو بعده وقبل الفسخ أو بعده وقبل الرد يسقط خياره وإن ناقشناه في بعض فروضه.
وعلى أي حال لو زادت القيمة أو زال العيب قبل تسليمه إلى من أنتقل إليه فلا ينبغي الإشكال في سقوط الرد، فالمدار على حال القبض لا على حال العقد، كما لا يخفى.
ثم إن ما أفاده (قدس سره): من أنه لا حكم لهذا القسم - أي اشتراط الوصف الراجع إلى العوضين - إلا الخيار لعدم أثر آخر له شرعا حتى يترتب عليه بأدلة وجوب الوفاء بالشرط مبني، على ما اختاره في هذا الباب: من أن مفاد أدلة الشرط ووجوب الوفاء به ترتيب ما له من الأثر شرعا، فتكون فقط متكفلة لبيان الحكم التكليفي. وأما اللزوم الوضعي فهو منتزع من التكليف، كما هو مختاره في مطلق الوضعيات على ما يظهر من بعض كلماته وإن كان بعضها موهما لخلافه.
وكيف كان، فما أفاده هنا - من أنه لا معنى لوجوب الوفاء فيه وعموم المؤمنون مختص بغير هذا القسم - مبني على هذا المسلك، أي انتزاع الوضعيات من التكليف وعدم تأصلها بالجعل.