عنه وكون زمام اختياره بيده، إلا أن يقوم دليل خاص على أنه نحو سلطنة لا يصح الاجتياز عنه، وإلا فمقتضى طبعه جواز سلبه عنه والتقليب والتقلب فيه. وهذا هو أحد الوجوه الفارقة بين الحق والحكم.
نعم إذا كان الحكم الشرعي هو الإباحة فهو أيضا كذلك، حيث إن معناه ترخيص المكلف بالنسبة إليه فعلا وتركا، فيصح التزامه به كذلك بالنذر أو بالاشتراط في ضمن العقد، إلا أن يدل دليل على عدم جوازه كشرط عدم التسري في عقد المزاوجة كما قيل.
وأما إذا كان الحكم الشرعي من قبيل الوضع أو الوجوب والتحريم فمعلوم أن الالتزام بخلافه في ضمن العقد أو بالنذر والعهد يكون منافيا للمشروع، إلا إذا دل دليل خاص على جوازه أيضا، كما في نذر الإحرام قبل الميقات أو الصوم في السفر على ما حقق في محله.
وعن الثاني: بمنع كونه من قبيل إسقاط ما لم يجب، حيث إنه يشترط الإسقاط في رتبة حصول الملكية، فيكون انشاؤه مترتبا على إنشائها كما أن تحققه أيضا مترتب على تحققها، فلم يرد الإسقاط لا في مرحلة الإنشاء ولا مرحلة التحقق إلا على أمر ثابت. واحتياجه إلى أزيد من ذلك ممنوع جدا، ولا موجب له عقلا كما لا يخفى، ونظائره كثيرة في الفقه أيضا. كما صرحوا بصحة أن يقال: بعتك هذا وجعلت ثمنه رهنا عندك، أو اشتريت هذا ورهنته عندك، أو يقال:
وكلتك في نكاح فلانة وطلاقها، إلى غير ذلك مما يشبه المقام.
والعجب من شيخنا العلامة حيث إنه ملتزم بما ذكرنا كله في محله، ومع ذلك يقول: فإن كان إجماع على السقوط، وإلا فللنظر فيه مجال. مع أن من جهة الإشكال الأول وهو أن الخيار إنما هو مسبب عن التأخير بعد الثلاثة لا العقد وحده فهو مشترك مع خيار الغبن والعيب، بناء على أن فعلية الخيار مسببة عن ظهور العيب والعلم بالغبن، وقد تقدم تفصيه عنه بما ذكرنا من أن الإسقاط راجع إلى ما هو مبدأ الخيار الثابت في حال العقد. ومن جهة الإشكالين الأخيرين مشترك مع خيار المجلس والحيوان أيضا.