كليهما، وظهر أن المدرك للخيار لو كان هو قاعدة لا ضرر لا يجري الاستصحاب لوجهين:
الأول: أن الموضوع لو كان اشتقاقيا كالمتضرر يمكن أن يكون بحسب الثبوت تمام الموضوع للحكم هو الوصف العنواني، ويمكن أن يكون الموصوف بالوصف ففي مقام الإثبات إذا أحرز بمناسبة الحكم والموضوع أن الموضوع أيهما فهو وإلا فلا يجري الاستصحاب للشك في الموضوع، ولو كان جامدا فالموضوع هو ذات الشئ بصورته النوعية لا بالمادة الهيولائية. وحيث إن الموضوع في المقام عنوان اشتقاقي ويشك في أنه الموصوف أو الوصف فلا يجري الاستصحاب.
والثاني: أن مقتضى حكومة أدلة لا ضرر ولا حرج على الأحكام الثابتة أن يكون الحكم المعنون بالضرر والحرج مرفوعا. فالعقد اللازم إذا كان لزومه الشرعي ضرريا فلزومه منفي، وأما لو لم يكن كذلك فلا وجه لنفيه ورفعه، ففي غير مورد الضرر لا حكومة أصلا.
وأما لو كان المدرك للخيار هو الإجماع، فهذان الإشكالان غير واردين، لأن الإجماع يثبت الخيار للمغبون فالموضوع باق حين الشك، إلا أنه حيث ثبت في محله عدم جريان الاستصحاب مع الشك في المقتضي - أي مع الشك في بقاء المستصحب بحسب طبعه في عمود الزمان مع قطع النظر عن طرو زماني عليه - فلا يفيد الإجماع أيضا لاستصحاب الخيار.
ثم إنه لا يخفى أن منشأ الإشكال بحسب كل مدرك غير منشئه بحسب مدرك آخر.
وعبارة الكتاب لا يخلو من اضطراب، والخطب هين.
هذا تمام الكلام فيما استفدته من شيخنا الأستاذ - دام ظله - في الخيارات.
ولما فاتني ما أفاده في خيار التأخير وأحكام الشروط فاستنسخته مما كتبه العالم الفاضل ثقة الإسلام المرحوم الشيخ أبو الفضل - طاب ثراه - نجل المرحوم