الخيار باقيا على حاله، لصدق أنه ما قبضه، وفي قباله لو قبضه بدون إذن البائع واطلاعه كان رافعا للخيار، لصدق أنه قد قبضه مطلقا أو مع عدم الاسترداد - أو المراد منه القبض الرافع لضمان البائع الحاصل بالتمكين ولو لم يقبض الغير المتحقق بالعدوان فلو لم يسترد فلا خيار في الفرع الأول لتحقق القبض دون الثاني لعدم تحققه؟ وجهان: من التعبد بظاهر النصوص، ومما ذكرنا من القرينة المقامية المرتكزة من أن جعل الخيار هنا للبائع من جهة الإرفاق عليه وكون المبيع قبل قبضه في ضمانه ودركه على عهدته.
فيدور الحكم هنا مدار تلك المسألة، فكل قبض كان مسقطا لضمان البائع ها هنا مسقط لخياره هناك. فلو مكنه من المبيع ولم يقبض لم يكن له خيار، حيث لا يكون له ضمان، وكذلك لو قبضه ثم أودعه عنده.
ودعوى إطلاق الأدلة حيث إن قوله (عليه السلام): ثم يدعه عنده (1) أعم من كونه مسبوقا بالتمكين وعدمه مدفوعة، بما استظهرنا من القرينة المقامية والقاعدة الارتكازية، وهي كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، وبها رفعنا اليد عن ظهور الأخبار في نفي الصحة، إذ ليس هذا الظهور بأقوى من ذاك الظهور قطعا، وكذلك ظهور القبض في القبض الخارجي. بل بعد ارتكازية ذاك الحكم واحتفاف الكلام بتلك القرينة لا ينعقد ظهور على خلافها وعلى وجه ينافيها ويعارضها، فتأمل جيدا.
ومن هنا يظهر الوجه في الفرع الرابع - الذي ذكروه في هذا المقام - وهو قبض بعض المبيع دون بعض، فعلى البناء على التعبد لا وجه لتبعض الخيار، بل اللازم القول به مطلقا نظرا إلى صدق عدم قبض المبيع - الظاهر في الجميع فقبض البعض كلا قبض - أو القول بعدم الخيار كذلك، بدعوى انصراف الأخبار إلى صورة عدم قبض شئ منه. وعلى البناء على أنه إرفاق للبائع من جهة الضمان فاللازم تبعض الخيار بالنسبة إلى المقبوض وغيره وإن قلنا بأنه خارج عن منصرف الأخبار.