مع العلم بعدم تعقب هذا الجزء بسائر الأجزاء من جهة دليل خارجي، وإلا فلا بد من القول بصحة أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه.
وبالجملة: قد ذكرنا في باب الترتب أنه يمكن تصوير الاستمرار في نفس الطلب ويتبعه المطلوب في الاستمرار ويرتفع به الإشكالات الواردة في الصوم، مع الالتزام بقبح أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه. هذا إذا كان للزمان دخل في المصلحة.
وأما إذا لم يكن كذلك وإن كان زمانيا لا بد وأن يقع في الزمان - كالصلاة وأمثالها - فقد يتوهم أنه لا يمكن أن يجعل الزمان ظرفا للحكم، لأن لازم استمراره أن يكون المكلف في كل آن مشغولا بالصلاة. ولكنه توهم فاسد، لأن استمرار الحكم تابع لكيفية جعل المتعلق، فإذا وجب الصلاة في أول الظهر ثم بعد العصر ثم بعد الغروب، أو جعل الصلاة واجبة في أول الظهر من اليوم وفي أول الظهر من الغد وهكذا... وأخذ الزمان ظرفا للحكم، فمعنى استمرار الحكم أن الوجوب في أول الظهر في جميع الأيام باق وانفصال الامتثال لا يضر بالاتصال.
فيمكن أخذ الزمان ظرفا لنفس الحكم في مثل الصلاة ونحوها مما لم يكن للزمان دخل في ملاك الحكم كما يمكن أخذه ظرفا للمتعلق. وتظهر الثمرة بين الوجهين فيما إذا خرج المقيم عن بلد الإقامة من دون إنشاء سفر جديد بل كان قاصدا للرجوع إلى محل الإقامة، أو كان مترددا، بناء على أن تكون الإقامة قاطعة للسفر حكما لا موضوعا، وأما لو قيل أيضا قاطعة موضوعا فلا يترتب على الوجهين ثمرة.
وتوضيح ذلك: أنه لو قيل بأن المقيم ليس بمسافر موضوعا كما هو المختار فالحكم واضح، ومعنى كونه غير مسافر موضوعا أن تكون الإقامة عرفا ضدا للسفر، فإن المكث في محل يخرج المسافر عن كونه مسافرا.
نعم، خروجه عن هذا العنوان له مراتب متفاوتة في نظر العرف ولكن الشارع حدد الموضوع وعينه في إقامة عشرة أيام، كسائر التحديدات الشرعية كتحديده