وأما الرواية فهي وإن كانت دالة عليه صدرا وذيلا إلا أنه يعارضها روايات أخرى.
ففي صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في عبد جرح رجلين، قال: " هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته، قيل له: فإن جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول فدفعه إليه بجنايته فجنى بعد ذلك... الحديث " (1). فإن ذيلها ظاهر في أن المجني عليه لا يملكه بالجناية، وإلا لكان من الثاني وإن دفعه الحاكم إلى الأول.
وعن الكافي بإسناده، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مدبر قتل رجلا عمدا؟ فقال: يقتل به، قال: قلت: فإن قتل خطأ؟ قال: فقال: يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقا، فإن شاؤوا باعوا، وإن شاؤوا استرقوا، وليس لهم أن يقتلوه (2). فإن الدفع ظاهر في أن القتل بنفسه ليس من أسباب الملك، فتأمل.
بل ظاهر ذيل رواية عقبة أيضا ذلك، فإن الاسترقاق في مقابل القتل يقتضي عدم انتقال العبد إلى ملك ورثة المجني عليه بمجرد القتل.
وكيف كان، بناء على عدم خروج العبد عن ملك المولى لا مانع من تصرف المولى فيه، من غير فرق بين العتق وغيره، ومن غير فرق في الجناية بين العمدية والخطئية، ومن غير فرق في الخطأ بين كون المولى موسرا أو معسرا، لا لأنه في حكم الأرمد والمريض، فإن الفرق بينهما وبين الجاني في غاية الظهور، فإن الجاني قد تعلق به حق الغير دونهما، بل لأنه ليس كل حق مانعا عن نفوذ التصرف، وإنما المانع هو التصرف الموجب لزوال الحق كتصرف الراهن، فإن نفوذه مع بقاء الرهانة لا يجتمعان، وعلى هذا فلمالك الجاني أن يتصرف في العبد من دون