الإضافتين - وهو الركن في باب العقود - لا قصد كونه لنفسه أو لغيره فإنه لغو، وهذا التبديل لا يتحقق بمجرد بيع الفضولي، بل يقع موقوفا، فبإجازة من له الولاية يستند إليه هذا المنشأ والموجد، ولا يتوقف على دليل خارجي غير عمومات أدلة العقود، مع أن من التعليل الوارد في باب نكاح العبد يستفاد صحة الفضولي في جميع أبواب العقود، فإنه إما من منصوص العلة، أو مستنبط العلة القطعية، فيتعدى منه إلى كل ما هو مشترك معه في العلة.
فإن قوله (عليه السلام) معللا صحة نكاح العبد بالإجازة: " بأنه لم يعص الله، إنما عصى سيده " (1) يمكن أن يكون من قبيل قوله (عليه السلام): " الخمر حرام لأنه مسكر " (2) في كونه منصوص العلة، فإن ضابطه أن تكون العلة بمنزلة الكبرى الكلية، والمورد بمنزلة الصغرى لها، وهذا يتوقف على أن لا يكون للمورد خصوصية يحتمل أن تكون العلة مخصوصة به، كما إذا قيل: الخمر حرام لإسكاره، وأن لا يكون الحكم المعلل متخصصا بخصوصية موجبة للفرق بين الموارد المحكومة بهذا الحكم كما في المثال، فإن الحرمة في جميع الموارد على سنخ واحد.
وتقريب منصوص العلة في المقام أن يكون قوله: " عصى سيده " بمنزلة عصى غيره بحيث يفهم عرفا عدم مدخلية التصرف في سلطان السيد، بل المدار على التصرف في متعلق حق الغير مطلقا. ويمكن أن يكون من قبيل مستنبط العلة بحيث لم يكن اللفظ بمدلوله شاملا لغير مخالفة العبد سيده، بل يستفاد منه أن المناط فيه هو التصرف في حق الغير، وإذا كان استفادة هذا المعنى قطعيا فيخرج عن القياس، وإلا فلا اعتبار به.
ولا شبهة في تنقيح المناط القطعي والجزم بعدم الفرق بين تصرف العبد في سلطان المولى، أو تصرف الراهن في متعلق حق المرتهن، أو تصرف المفلس في