فيلزم أن يكون ملكه من زمان العقد إلى زمان الإجازة وثيقة لدين البائع، فيجب إما الحكم ببطلان البيع، أو ببطلان الرهانة.
وفيه: أن القائل بالكشف إذا تخلص من إشكال الشرط المتأخر فهذا الإشكال ونظائره لا تضره، لأنه يلتزم ببطلان الرهانة من حين صدور البيع، ولا يلزم محذور.
هذا، مع أن هذا الإشكال بعينه يجري في سائر أقسام الفضولي، فإن في المقام يجري إشكال اجتماع البيع والرهن، وفي ما إذا باع مال الغير يجري إشكال اجتماع مالكين في زمان واحد على شئ واحد.... وهكذا.
ثانيهما: أنه يدخل المقام في مسألة " من باع شيئا ثم ملك "، غاية الفرق: أن في تلك المسألة صار البائع الفضولي مالكا للمبيع، وفي المقام صار مالكا للبيع، فإنه قبل إجازة المرتهن لم يكن مالكا للبيع، وبعد الإجازة ينكشف كونه مالكا له، لأن إجازة المرتهن: عبارة عن إسقاط حقه، وإذا أثر إسقاط حقه حين الإجازة في سقوطه من زمان البيع ينكشف كون الراهن مالكا للبيع فيدخل في مسألة " من باع شيئا ثم ملك " التي اخترنا فيها فساد البيع، سواء أجاز أم لا.
وفيه أيضا: أن إدخال المقام في مسألة " من باع شيئا ثم ملك " عبارة أخرى عن الإشكال الوارد على الكشف، وهو أنه كيف يكون ما هو جزء العلة لتحقق الملك كاشفا عن تحقق المعلول قبل ذلك؟ ففي المقام أيضا يلزم أن يكون ما هو جزء العلة لسلطنة البائع على البيع - وهو الإجازة - كاشفا عن سلطنته قبل ذلك، ومرجع الإشكال إلى أنه كيف يكون الشئ علة لعدمه؟ وكيف يجتمع حجر الراهن عن البيع مع سلطنته عليه؟ وإلا فغير هذا الإشكال لا يرد على الإجازة، لأن توقف بيع الراهن على إجازة المرتهن كالعكس ليس من صغريات " من باع شيئا ثم ملك "، بل الصغرى لهذه الكبرى: هي أن يتحقق الملك بعد البيع بغير إجازة المالك الأول، وبغير إجازة المرتهن وسائر ذوي الحقوق، وهذا إنما يجري في المقام إذا ارتفع موضوع الرهانة بأداء الدين، أو بإسقاط المرتهن. وسيأتي الكلام فيه.