وثانيها: أن النصيب إذا نسب إلى الوارث فلا يراد منه إلا ما يفضل من التركة بعد أداء الدين وسائر ما يخرج من الأصل، والمقصود منه: النصيب المستقر الثابت، لا النصيب الذي يحكم بتملك الوارث له تفصيا من لزوم بقاء الملك بلا مالك. انتهى.
وهذا الوجه يرجع إلى الوجه الأول، لأن حاصله: أن أدلة الانعتاق من نصيب الولد لا تشمل هذا الملك الثاني، بل يختص بالنصيب الذي للولد بعد إخراج الدين والحقوق المتعلقة بأصل المال كالحج الميقاتي والخمس والزكاة ونحو ذلك، وهذا إنما يجري في ما إذا بقي للميت مال زائد على الحقوق المتعلقة به، لا ما إذا كان الدين مستغرقا بحيث كان الحكم بانتقال المال إلى الورثة من باب احتياج الملك إلى المالك.
وثالثها الذي هو الرابع في كلامه: أن ما ادعاه من الانعتاق على الولد بمثل هذا الملك مما لم ينص عليه الأصحاب، ولا دل عليه دليل معتبر. وما يوهمه الأخبار وكلام الأصحاب من إطلاق الملك فالظاهر أن المراد به غير هذا القسم، ولذا لا يحكم بانعتاق العبد الموقوف على من ينعتق عليه بناء على صحة الوقف وانتقال الموقوف إلى الموقوف عليه. انتهى.
ومرجع هذا الوجه أيضا هو الوجه الأول، لأن حاصله: أن أدلة الانعتاق لا تشمل هذا النحو من الملك، والأصحاب أيضا لم يصرحوا بذلك، لأن ظاهرهم اختصاص الانعتاق بالملك المستقر، ولذا لا يلتزمون بانعتاق العمودين على الموقوف عليه إذا وقفهما الواقف عليه، مع أنهم يلتزمون بصحة الوقف وتملك الموقوف عليه العين الموقوفة.
ورابعها الذي هو الثالث في كتابه: أنه يلزمه على كلامه: أنه متى كان نصيب الولد من أصل التركة بأجمعها يساوي قيمة أمة تقوم عليه، سواء كان هناك دين مستغرق أم لا، وسواء كان نصيبه الثابت في الباقي بعد الديون ونحوها يساوي قيمتها أم لا. وكذلك لو ساوى نصيبه من الأصل نصفها أو ثلثها أو غير ذلك فإنه