ذكرناه، وإما لما ذكره المصنف (قدس سره) من أن الصحيحة ليست في مقام بيان البيع لثمن رقبتها، لقوله: فتمكث عنده ما شاء الله (1)، فإن من البعيد عدم أداء ثمنها في خلال هذه المدة المديدة، مع أن ظاهره جواز بيعها اقتراحا، لا لاضطرار لقوله: فيبدو له في بيعها غير مسموعة، لأن المدار في التعارض إنما هو على جواب الإمام (عليه السلام)، فإن قوله (عليه السلام): " هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده " حمل عام يشمل جميع الموارد، وظاهر في أن الحمل مطلقا موجب لخروج الأمة عن استيلاء المولى.
وكيف كان فالحق: أنه لا تصل النوبة إلى تعارض رواية عمر بن يزيد مع صحيحة ابن مارد، لأن الصحيحة الأخرى عن عمر بن يزيد تقيدها بما بعد الموت على فرض ظهورها في العموم، مع أنه ممنوع، فإن قوله: " تباع " ظاهر في أن المولى غير البائع.
وعلى أي حال فلو قلنا بجواز البيع أيضا في حال الحياة في ثمن رقبتها فالأقوى اختصاصه بما إذا لم يكن للمولى مال أصلا، لا من المستثنيات، ولا من غيرها.
وتوهم أن مستثنيات الدين يزاحم حق الديان فمزاحمتها لحق الاستيلاد الغير المزاحمة لحق الديان أولى فاسد، لأنا لا ندعي وجوب بيع المستثنيات لأداء الدين الذي على المولى في ثمن رقبتها حتى يقال: إن هاهنا حقوقا ثلاثة: حق أم الولد، وحق الديان، وحق المالك في المستثنيات عن الدين، فإذا لم يزاحم الأول الثاني فكيف يزاحمه الثالث؟
بل ندعي أن كلا من المستثنيات والاستيلاد مزاحم لحق الديان، ولا مزاحمة بينهما، لإمكان ورود كل منهما على المال الذي تعلق به الدين، فيكون كل منهما مخصصا لأدلة وجوب أداء الدين، بل يمكن دعوى: أقوائية حق الاستيلاد من