لا يقال: كون المتكلم في مقام البيان يحرز بالأصل العقلائي وإن قيل بمقالة السلطان من كون المطلق موضوعا للماهية اللابشرط المقسمي، وإذا ثبت الإطلاق فلا يمكن تقييده بالصحيحة الأولى، لأن مورد التقييد إنما هو في العموم البدلي لا الشمولي، لعدم التنافي بين جواز بيعها مع القيود الثلاثة وجوازه مطلقا، غاية الأمر تقع المعارضة بينه وبين صحيحة ابن مارد (1) الدالة على عدم جواز بيعها مطلقا، والنسبة بينهما عموم من وجه، فإن رواية ابن مارد خاصة من جهة، وهي:
كون البائع نفس المولى. وعامة من أخرى، وهي عدم الفرق في كون البيع لثمن رقبتها أو لغيره. وهذه الرواية (2) خاصة من جهة، وهي كون البيع لثمن رقبتها، وعامة من أخرى، وهي كون البائع مولاها أو غيره، وشمول هذه الرواية لمادة الاجتماع - وهي كون البائع مولاها في ثمن رقبتها - أظهر من صحيحة ابن مارد، لكون صحيحة ابن مارد بمنزلة الأدلة الواردة للعناوين الأولية، وهذه الرواية بمنزلة العنوان الثانوي الطارئ فهي حاكمة على الصحيحة.
لأنا نقول: إنما لا يحمل المطلق على المقيد في العموم الاستغراقي إذا لم يكن المقيد في مقام التحديد والاحتراز، لأنه في غير هذا المورد لا موجب للعمل، لإمكان أن لا يكون السؤال عن تمام موارد جواز بيع أم الولد.
فالجواب لا يفيد الحصر، كما هو منشأ نظر المصنف (قدس سره) في قوله: واندفاع التوهم بكلا شقيه واضح.
وأما إذا كان في مقام التحديد كما هو ظاهر السؤال في قوله: " فكيف ذلك "؟
فالجواب بما يدل على الحصر بقوله (عليه السلام): " أيما رجل اشترى جارية فأولدها ولم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدى عنه.... إلى آخره " موجب لتقييد ما يدل بإطلاقه على جواز بيعها في ثمن رقبتها.
ودعوى: أظهرية الرواية من صحيحة ابن مارد في مادة الاجتماع إما لما