رقبتها، فإن عجزت فهي من أمهات الأولاد " (1)، لعدم الملازمة بين زمان السعي والعجز، وبين ولوج الروح غالبا، فإن السعي في أداء مال الكتابة لا يحتاج إلى زمان طويل، ولا سيما أن الغالب انكشاف الأمر في العجز والقدرة.
الرابع: يعتبر في الحمل أن يكون ملحقا بالمولى، فإذا زوج أمتها ثم وطئها زنا واستولدها فهي ليست بأم الولد شرعا، لأن للعاهر الحجر، إنما الكلام في أنه هل يعتبر الوطء من المولى، أو يكفي كون النطفة منه وإن حصل الحمل بالمساحقة مع من وطئها المولى؟ وجهان: من دعوى الانصراف، ومن أن المدار كون الولد ملحقا بالمولى شرعا ولو كان الوطء محرما كما في حال الحيض، والأقوى هو الأخير، لأنه إذا كان الولد ملحقا به فيصدق عليها كونها أم الولد، ولا وجه للانصراف.
قوله (قدس سره): (ثم إن المنع عن بيع أم الولد قاعدة كلية مستفادة من الأخبار....
إلى آخره).
لا يخفى أن استفادة القاعدة الكلية من الأخبار أو انعقاد الإجماع عليها لا ينافي وقوع الخلاف في بعض صغرياتها والاتفاق على خروج بعض آخر، لأن جميع القواعد العامة قابلة للتخصيص، ففي الموارد التي انعقد الإجماع على الخروج لا كلام فيها، وأما في مورد الخلاف فيتمسك بعموم القاعدة، ويمنع جواز نقلها، لا من باب قاعدة المقتضي والمانع فإنها لا أساس لها أصلا، مضافا إلى المنع عن وجود المقتضي في المقام، فإن المخالف في بعض الصغريات لا يسلم وجود المقتضي للمنع حتى يرد عليه: أن مع إحراز المقتضي والشك في المانع يجب الحكم بترتب المقتضى - بالفتح - بل من باب أن هذه القاعدة الكلية من قبيل العناوين الأولية التي لا ينافيها طرو عنوان ثانوي، فإذا أحرز العنوان الأولي وشك في طرو العنوان الثانوي الرافع لعموم المنع يتمسك بالعموم حتى يثبت التخصيص، كما يتمسك به في الشك في رافعية الموجود لشبهة حكمية أو مفهومية.