انقطاع الموقوف عليه يصير مصداقا للوقف الغير الموقت الذي ورد في الصحيح:
أنه باطل مردود على الورثة (1)، والمراد من الورثة: هي ورثة الواقف.
وبالجملة: لو فرض أن نقل الواقف كان بمقدار حياة الموقوف عليه فبعد ذلك يرجع إلى نفسه إن كان حيا، وإلا فإلى ورثته حين الوقف، أو حين الانقراض.
وعلى أي حال لا وجه لرجوعه إلى ورثة الموقوف عليه، ولا صرفه في سبيل الله الذي يتوقف على بقاء الوقف على وقفيته وتعذر صرفه في مصرفه الخاص، ولكنه مع هذا كله فمقتضى ما ورد في صدقة أمير المؤمنين (عليه السلام) (2) هو أنه بعد الانقراض ينتقل إلى ورثة الموقوف عليه، وذلك لأنه (عليه السلام) جعل الخيار لأبي محمد الحسن (عليه السلام) في إبطال الوقف وصرف ثمنه لنفسه دون شراء بدله، وذلك يكشف عن تملكه ملكا تاما لا حق للواقف عليه. نعم، لو لم يبعه ينتقل إلى غيره بعد وفاته، فإذا انقرض قهرا وبطل الوقف ينتقل ممن انقرض إلى وارثه، لأنه صار مالكا بالاستقلال، من دون تعلق حق عليه من الواقف، لفرض انتقاله منه إلى الموقوف عليه، ولا من الطبقة الأخرى، لفرض عدمهم، فرجوعه إلى الواقف أو ورثته أو إلى سبيل الله لا وجه له، بل يمكن أن يقال بجواز بيع من في الطبقة الأخيرة بلا مجوز وإن توقف جواز بيع السابق عليه على المسوغ، لأنه يملكه ملكا تاما، واعتبار الواقف بقاءه في يده إلى انقراضه لو كان شرطا خارجيا منه عليه للزم اتباعه.
وأما لو كان غرضه من البقاء في يده رعاية حق البطون اللاحقة ومقدمة لانتفاعهم فمع فرض انتفاء بطن آخر لا مانع من بيعه، ولكن الأقوى عدم جواز بيعه إلا بالشرط، لأن الواقف أوقفه عليه، فإذا لم يجعل الخيار للموقوف عليه فجواز بيعه مناف للوقف.
وبالجملة: فالأقوى أنه بعد انقراض الطبقات ينتقل إلى وارث الطبقة الأخيرة، وانقراض الموقوف عليه ليس من مصاديق الوقف الغير الموقت الذي ورد في